إغلاق
موقع: "عبد القادر بن محمد بن عبد الرحمن الجنيد" العلمي > الفتاوى > السؤال رقم (2): عن حكم عقد الإجارة المنتهي بالتمليك.

السؤال رقم (2): عن حكم عقد الإجارة المنتهي بالتمليك.

  • 22 سبتمبر 2017
  • 1٬254
  • إدارة الموقع

السؤال:

ما هو حكم عقد الإجارة المنتهي بالتمليك إذا كان عن طريق الدولة؟

الجواب:

العقد على السلع المسمى “بالإجارة المنتهية بالتمليك إلزامًا أو وعدًا أو هبة”، تفعله بعض الشركات التجارية أو البنوك ذات مسميات إسلامية وغيرها.

والمراد مِن هذا العقد مصلحة البائع كالشركة أو المؤسسة أو البنك بحيث يضمن حقه إذا تعثَّر السداد.

وأصل هذه المعاملة مستوردة مِن الدول الغربية، فبدأت فيها، ثم انتشرت في باقي بلاد العالم.

وهذا العقد إن كان تمليك البائع السلعة للمستأجر مِن باب الإلزام، فأكابر أهل العلم مِن أهل السنة في هذا العصر قد ذهبوا إلا أنه لا يجوز.

لأمورة عدة، لا يتسع الوقت لذكرها وتوضيحها.

وإذا كان تمليك البائع السلعة للمستأجر مِن باب الوعد الملزم بالتمليك، ويلزم المشتري قبول التمليك.

فهذا محرم كالعقد السابق، لأنه مثله، ووجود الوعد فيه إنما هو مِن باب الحيلة، لأن الطرفين في النهاية ملزمان بالسلعة تسليمًا وأخذًا.

وإذا كان تمليك البائع السلعة للمستأجر مِن باب الوعد غير الملزم بالتمليك أو مِن باب الهبة، فعلى رأي مَن يرى وجوب الوفاء بالوعد يكون كالعقد السابق ملزمًا، والملزم محرم.

وما ذُكر في هذا السؤال أن هذه الإجارة عن طريق الدولة، وليست عن طريق التجار، سواء كانوا مِن أهل البنوك أو الشركات أو المؤسسات أو المعارض.

ولكن السائل لم يذكر الطريقة فأعتذر عن إجابته، ولعل ما يريده قد دخل فيما سبق ذكره.