إغلاق
موقع: "عبد القادر بن محمد بن عبد الرحمن الجنيد" العلمي > المقالات > الفقه > مقال بعنوان: ” تنبيه الأخيار إلى استحباب الفقهاء جَعْل المُصلِّي سُترة صلاته على حاجبه الأيمن أو الأيسر “

مقال بعنوان: ” تنبيه الأخيار إلى استحباب الفقهاء جَعْل المُصلِّي سُترة صلاته على حاجبه الأيمن أو الأيسر “

  • 9 سبتمبر 2014
  • 2٬714
  • إدارة الموقع

تنبيه الأخيار إلى استحباب الفقهاء جعْل المصلِّي سُترة صلاته على حاجبه الأيمن أو الأيسر

الحمد لله الكبير المُتَعال، والصلاة والسلام على النَّبيِّ محمد طيِّب الخِصال، وعلى الصَّحب له والآل، وعنَّا معهم يا ربَّنا ما تعاقبت الليال.

أما بعد:

فهذا جزءٌ فقهي قليل الورقات عن:

استحباب أهل العلم تَرْك المُصلِّي الصُّمود إلى سُترته وجعلها على حاجِبه الأيمن أو الأيسر “.

وأسأل الله الكريم أنْ يجعله زيادةً في العلم والفقه لكاتبه وقارئه، إنَّه سميع مجيب.

وسوف يكون الكلام عن هذه المسألة في وقفات ثلاث:

الوقفة الأولى / عن الحديث الواردة في ترْك الصُّمود إلى السُّترة.

أخرج أحمد (6/ 4 ــ رقم:23871 ــ زوائد)، وأبو داود (693)، والطبراني في”مسند الشاميين” (2922) والبيهقي (2/ 271)، وغيرهم، مِن طريق علي بن عيَّاش، ثنا أبو عُبيدة الوليد بن كامل، حدثني المُهلَّب بن حُجْر البَهْراني، عن ضُباعة بنت المقداد بن الأسود، عن أبيها ــ رضي الله عنه ــ أنَّه قال:

(( مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي إِلَى عُودٍ وَلَا عَمُودٍ وَلَا شَجَرَةٍ إِلَّا جَعَلَهُ عَلَى حَاجِبِهِ الْأَيْمَنِ أَوْ الْأَيْسَرِ وَلَا يَصْمُدُ لَهُ صَمْدًا )).

وأخرجه أحمد (6/ 4 ــ رقم: 23872 ــ زوائد) واللفظ له، وابن عَدِيّ في “الكامل في ضعفاء الرجال” (7/ 80 أو 8/ 362 ــ ترجمة رقم: 2003)، مِن طريق بَقيَّة، حدثني الوليد بن كامل، عن الحُجْر أو أبي الحُجْر بن المهلَّب البَهْراني قال: حدثتني ضُبيعة بنت المقدام بن مَعْد يكرب، عن أبيها ــ رضي الله عنه ــ:

(( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا صَلَّى إِلَى عَمُودٍ أَوْ خَشَبَةٍ أَوْ شِبْهِ ذَلِكَ لَا يَجْعَلُهُ نُصْبَ عَيْنَيْهِ وَلَكِنَّهُ يَجْعَلُهُ عَلَى حَاجِبِهِ الْأَيْسَرِ )).

وعند ابن عَدِيّ: ” ضُباعة “.

وأخرجه الطبراني في”مسند الشاميين” (2922 )، والبيهقي (2/ 272)، مِن طريق يحيى بن صالح الوُحَاظِي، ثنا الوليد بن كامل، عن المهلَّب بن حُجْر الهمداني، عن ضُباعة بنت المقداد بن الأسود عن أبيها ــ رضي الله عنه ــ، بنحوه.  

وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي ــ رحمه الله ــ في كتابه “فتح الباري” (2/ 647):

والشاميون كانوا يُسمُّون المقدام بن مَعدِ يكرب: المقداد، ولا ينسبونه أحيانـًا، فيظن مَن سمعه غير منسوب أنَّه ابن الأسود، وإنما هو ابن مَعدِ يكرب، وقد وقع هذا الاختلاف لهم في غير حديث مِن رواياتهم.اهـ

وإسناد هذا الحديث ضعيف، وقد ضعَّفه جمع عديد مِن أهل العلم.

وممَّن ضعَّفه:

ابن عَدي، والبيهقي، وعبد الحق الأشبيلي، وابن القطان الفاسي، والنَّووي، وابن قيِّم الجوزية، والذهبي، وابن حجَر العسقلاني، والعَيني، والشوكاني، والألباني، والعثيمين، والعبَّاد.

وقال محدِّث الشافعية أبو زكريا النَّووي ــ رحمه الله ــ في كتابه “الخلاصة” (1/ 519 ــ رقم:1737):

رواه أبو داود، وضعَّفه الحفاظ.اهـ

وقال العلامة الألباني ــ رحمه الله ــ في كتابه “ضعيف أبي داود” (1/ 250 ــ رقم:109 ــ الأم):

إسناده ضعيف، له ثلاث علل:

ضعف الوليد بن كامل، وجهالة المُهلَّب بن حُجر، وضُباعة بنت المقداد، والاضطراب في إسناده ومتنه.اهـ

وقال فقيه ومُحدِّث الحنفية بدر الدين العيني ــ رحمه الله ــ “شرح أبي داود” (3/ 252):

والحديث: أخرجه أحمد في “مسنده”، والطبراني في “معجمه”، وابن عدي في “الكامل”، وأعلَّه بالوليد بن كامل.

وقال ابن القطان: فيه علَّتان, علَّة في إسناده، وعلَّة في متنه.

أمَّا التي في إسناده، فقال: إنَّ فيه ثلاثة مجاهيل، فضُباعة مجهولة الحال ولا أعلم أحدًا ذكرها، وكذلك المهلَّب بن حُجر مجهول الحال، والوليد بن كامل من الشيوخ الذين لم تثبت عدالتهم، وليس له مِن الرواية كثير شيء يُستدل به على حاله.

وأمَّا التي في مَتنه: فهي أنَّ أبا علي بن السَّكن رواه في “سننه” هكذا:

نا سعيد بن عبد العزيز الحلبي، نا أبو تقيّ هشام بن عبد الملك، نا بقية، عن الوليد بن كامل، نا المهلَّب بن حُجر البَّهراني، عن ضُبَيْعة بنْت المقدام بن معد يكرب، عن أبيها قال: قال رسول الله: (( إذا صلى أحدكم إلى عمود أو سارية أو شيء  فلا يَجْعله نصْبَ عينَيْه وليجعله على حاجبه الأيْسر  )).

 قال ابن السَّكن: أخرج هذا الحديث أبو داود من رواية علي بن عياش، عن الوليد بن كامل، فغيَّر إسناده ومَتْنه، فإنَّه عن ضُباعة بنْت المقداد بن الأسود، عن أبيها, وهذا الذي روى بقية هو عن ضُبيعة بنت المقدام بن معد يكرب، عن أبيها، وذلك فعل، وهذا قول.اهـ

قلت:

وإذا كان حديث أيِّ مسألة فقهية ضعيفًا فلا يُتعجَّل في ردِّ ما يدلُّ عليه مِن حُكم، بل يُنظر إلى فهْم وعمل وأقاويل السلف ــ رحمهم الله تعالى ــ، فقد تكون المسألة المذكورة فيه قدرجَرى عليها عملهم، أو نُقل فيها اتفاقهم.

وهذا الإمام أبو عيسى الترمذي ــ رحمه الله ــ يُشير إلى إعلال حديث، ويَحكي عمل عامة أهل العلم على ما جاء فيه، حيث قال في”سُننه” (4/ 362-364 ــ رقم: 2094-2096 ):

” باب: ما جاء في ميراث الإخوة مِن الأب والأُمّ “.

حدثنا بُندار، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن الحارث عن علي ــ رضي الله عنه ــ أنَّه قال:

(( إِنَّكُمْ تَقْرَءُونَ هَذِهِ الآيَةَ: { مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ } وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ، وَإِنَّ أَعْيَانَ بَنِى الأُمِّ يَتَوَارَثُونَ دُونَ بَنِى الْعَلاَّتِ، الرَّجُلُ يَرِثُ أَخَاهُ لأَبِيهِ وَأُمِّهِ دُونَ أَخِيهِ لأَبِيهِ )).

حدثنا بُندار، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا زكريا بن أبي زائدة، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله.

حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان، حدثنا أبو إسحاق، عن الحارث، عن علي قال:

(( قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ أَعْيَانَ بَنِى الأُمِّ يَتَوَارَثُونَ دُونَ بَنِى الْعَلاَّتِ )).

قال أبو عيسى:

هذا حديث لا نعرفه إلا مِن حديث أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، وقد تكلَّم بعض أهل العلم في الحارث، والعملُ على هذا الحديث عند عامة أهل العلم.اهـ

وقال الإمام ابن تيمية ــ رحمه الله ــ في كتابه “درء تعارض العقل والنقل” (1/ 392):

لكن لا يلزم مِن ضَعف الدليل المعيَّن انتفاء المدلول.اهـ

الوقفة الثانية / عن المراد بترْك الصُّمود إلى السُّترة.

قال الإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي الحنبلي ــ رحمه الله ــ  في كتابه “المغني شرح مختصر الخرقي” (3/ 87):

وإذا صلّى إلى عُود أو عمود أو شيء في معناهما استُحبَّ له أنْ ينحرف عنه ولا يَصمُد له صَمدًا،… أي: لا يستقبله فيجعله وسطًا، ومعنى الصَّمْد: القصد.اهـ

وقال الفقيه شرف الدِّين الطيبي ــ رحمه الله ــ في كتابه “الكاشف عن حقائق السُّنن” (2/ 332 ــ رقم:783):

معناه: أنَّه إذا كان يُصلي إلى شيء منصوب بين يديه ما قصَده قصدًا مستويًا بحيث يستقبله بين عينيه، حذَرًا مِن أنْ يُضاهي عبادة الأصنام، بل يميل.اهـ

وقال الفقيه الشافعي أبو المحاسن الروياني ــ رحمه الله ــ في  كتابه “بحر المذهب” (2/ 134):

والصَّمْد: القصد، يريد به: لا يجعله تلقاء وجهه.اهـ

الوقفة الثالثة / عن كلام أهل العلم في استحباب ترْك الصُّمود إلى السُّترة.

قال الحافظ ابن عبد البَرِّ المالكي ــ رحمه الله ــ في كتابه “الاستذكار” (6/ 172-173):

وأمَّا استقبال السُّترة والصَّمْد لها ففي حديث المقداد بن الأسود قال: (( ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلَّى إلى عود ولا إلى عمود ولا شجرة إلا جعله عن جانبه الأيمن أو الأيسر، ولا يَصمُد له صَمْدًا )).

وكلُّ العلماء يستحسنون هذا ولا يوجبونه خوفًا مِن الحدِّ في ما لم يُجزه الله ولا رسوله.اهـ

وقال القاضي عياض المالكي ــ رحمه الله ــ في كتابه “إكمال المعلم شرح صحيح مسلم” (2/ 422 ــ رقم:409):

واسْتَحب أهل العلم على ما جاء في الحديث ألا يَصمدها صمْدًا، بل يجعلها على حاجبه الأيمن أو الأيسر، ولعلَّ وجه هذا كان أوَّل الإسلام، وحيث كان قُرب الناس بعبادة الحجارة والأصنام.اهـ

قلت:

الذي عليه المذاهب الأربعة وغيرهم هو بقاء حكم استحباب الانحراف عن السُّترة إلى الحاجب الأيمن أو الأيسر.

وقد قال الحافظ ابن رجب الحنبلي ــ في كتابه “فتح الباري” (2/ 646):

وقد صرَّح أصحابنا وأصحاب الشافعي وغيرهم بأنَّه يُستحب لِمن صلَّى إلى سُترة منصوبة أنْ ينحرف عنها ولا يستقبلها، وصرَّح بذلك مِن أصحابنا: أبو بكر عبد العزيز، وابن بطة، والقاضي أبو يعلى، وأصحابه، وأخذوه مِن نصِّ الإمام أحمد: على أنَّ الإمام يقوم عن يمين طاق المحراب، وكذا قال النخعي.اهـ

وقال الإمام ابن تيمية ــ رحمه الله ــ في كتابه “اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم” (1/ 220) عند كلامه على نَهي النبي صلى الله عليه وسلم عن مشابهة المشركين:

وكان فيه تنبيه على أنَّ كل ما يفعله المشركون مِن العبادات ونحوها مما يكون كفرًا أو معصية بالنِّية:

يُنهى المؤمنون عن ظاهره، وإنْ لم يقصدوا به قصد المشركين؛ سدًّا للذريعة، وحسمًا للمادة.

ومِن هذا الباب:

أنَّه صلى الله عليه وسلم كان إذا صلَّى إلى عود أو عمود جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر، ولم يَصمُد له صمْدًا.

 ولهذا نَهى عن الصلاة إلى ما عُبِدَ مِن دون الله في الجملة، وإنْ لم يكن العابد يَقصد ذلك، ولهذا يُنهى عن السجود لله بين يدي الرَّجُل، وإنْ لم يَقصد الساجد ذلك؛ لِما فيه مِن مشابهة السجود لغير الله، فانظر كيف قطعت الشريعة المشابهة في الجهات وفي الأوقات.اهـ

وقال ــ رحمه الله ــ في “شرح العمدة” (ص:451 ــ تحقيق: المشيقح):

وكان إذا صلَّى إلى سُترة انحرف عنها، ولم يَصمُد لها صمْدًا، كلُّ ذلك حَسمًا لِمادة الشِّرك صورة ومعنى.اهـ

وقال الإمام ابن قيِّم الجوزية ــ رحمه الله ــ في كتابه “إغاثة اللهفان” (1/ 405):

ومِن ذلك:

أنَّه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كره الصلاة إلى ما قد عُبد مِن دون الله، وأحبَّ لِمن صلَّى إلى عمود أو عود أو شجرة أنْ يجعله على أحد حاجبيه، ولا يَصمد له صمْدًا، سَدًّا لذريعة التَّشبه بالسجود لغير الله تعالى.اهـ

وقال الفقيه الحنفي مظهر الدِّين الزَّيدَانيّ المُظْهِري ــ  رحمه الله ــ في كتابه “المفاتيح في شرح المصابيح” (2/ 104):

ولا يجعل تلك السُّترة تلقاء وجهه، بل يجعلها مائلًا عن يمينه، أو عن يساره؛ احترازًا عن مشابهة الذين يعبدون الأصنام، فإنَّهم يتوجهون إليها عند السجود.اهـ

وفي كتاب “البحر الرائق شرح كنز الدقائق” (2/ 19) مِن كتب الحنفية:

العاشر: أنَّ السُّنَّة أنْ يجعلها على أحد حاجبيه، لحديث أبي داود عن المقداد بن الأسود ….اهـ

وفي كتاب “التبصرة” (2/ 440) مِن كتب المالكية:

وإذا صلى إلى مثل الرُّمح أو الحَربة فليجعله على جانبه الأيمن.اهـ

وفي كتاب “أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في مذهب إمام الأئمة مالك” (1/ 230):

ولا ينصبها صَمدًا، أي: قبالته، بل يجعلها مِن جهة يمينه أو شماله.اهـ

وفي كتاب “التهذيب في فقه الإمام الشافعي” (2/ 165) مِن كتب الشافعية:

فإنْ كان في صحراء يَغرِز بين يديه عصًا، أو يضع شيئًا قدْر مؤخِّرة الرَّحل، ويجعل السُّترة على جانبه الأيمن، أو الأيسر، لِما رُوي عن المقداد بن الأسود …اهـ

وفي كتاب “الشرح الكبير” (3/ 642) مِن كتب الحنبلية:

وإذا صلَّى إلى عود أو عمود أو نحوِه، اسْتُحِبَّ أنْ ينحرف عنه، ولا يَصْمُد له صَمْدًا، لما روَى أبو داود عن المقداد بن الأسود، قال: …اهـ

 

ويُنظر لزيادة الفائدة والتثبت هذه الكتب:

أولًا ــ شروح الحديث.

“التمهيد” (4/ 197)، و “الاستذكار” (6/ 172-173)،  و”شرح السنة” (2/ 448) للبغوي، و “إكمال المعلم شرح صحيح مسلم” (2/ 422 ــ رقم:509)، و “القبس في شرح موطأ مالك بن أنس” (1/ 310)، و “المفهم لِما أشكل مِن تلخيص كتاب مسلم” (2/ 108 ــ رقم:405)، و “شرح صحيح مسلم” (4/ 464 – رقم:499 و4 / 474 ــ رقم:509) للنووي، و “الشافي في شرح مسند الشافعي” (1/ 338)، “شرح سن أبي داود” (3/ 251-252) للعيني، و “الإعلام بفوائد عمدة الأحكام” (3/ 307)، و “مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح” (2/ 490 – رقم:783)، و “نيل الأوطار” (3/ 5).

ثانيًا ــ كتب الرجال والتخريج.

“بيان الوهم والإيهام” (5/ 687)، و “نصب الراية” (2/ 83-84)، و “الدراية في تخريج أحاديث الهداية” (1/ 181 ــ رقم:226)، و “ميزان الاعتدال” (4/ 354 ــ رقم:9396).

ثالثـًا ــ كتب المذاهب الأربعة.

1 ــ المذهب الحنفي.

“شرح فتح القدير” (1/ 417-418)، و “البحر الرائق شرح كنز الدقائق” (2/ 19)، و “البناية شرح الهداية” (2/ 430-431).

2 ــ المذهب المالكي.

“مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل”(2/ 237)، و “حاشية الخرشي على مختصر سيدي خليل” (1/ 522-523).

3 ــ المذهب الشافعي.

“المجموع شرح المهذب” (3/ 227)، و “حاشية الجمل على شرح منهج الطلاب” (4/ 131-132).

4 ــ المذهب الحنبلي.

“المغني شرح مختصر الخرقي” (3/ 87)، و “حاشية الروض المربع” (2/ 117).

رابعـًا: كتب أخرى.

“بيان الدليل على بطلان التحليل” (ص:368)، و “إعلام الموقعين عن ربِّ العالمين” (3/ 144-145)، و “الموسوعة الفقهية الكويتية” (24/ 183-184)، و “الفقه الإسلامي وأدلته” (2/ 124).

وكتبه:

عبد القادر بن محمد بن عبد الرحمن الجنيد.