إغلاق
موقع: "عبد القادر بن محمد بن عبد الرحمن الجنيد" العلمي > المقالات > العقيدة > قول “عليَّ الطلاق”: يسميه الفقهاء حلفًا، لكن ليس بحلف على الحقيقة فلا يدخل في الحلف بغير الله

قول “عليَّ الطلاق”: يسميه الفقهاء حلفًا، لكن ليس بحلف على الحقيقة فلا يدخل في الحلف بغير الله

  • 5 سبتمبر 2014
  • 1٬279
  • إدارة الموقع

قول “عليَّ الطلاق”: يسميه الفقهاء حلفًا، لكن ليس بحلف على الحقيقة فلا يدخل في الحلف بغير الله 

قال الإمام الكبير والمصلح الناصح عبد العزيز بن عبد الله بن باز ـــ رحمه الله تعالى ـــ كما في “فتاوى نور على الدرب”(1/ 238):

أما الطلاق فليس من الحلف في الحقيقة، وإن سماه الفقهاء حلفاً، لكن ليس من جنس هذا.

الحلف بالطلاق معناه:

تعليقه على وجه الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، مثل لو قال: والله ما أقوم، أو والله ما أكلم فلانًا، فهذا يسمى يمينًا.

فإذا قال: عليَّ الطلاق ما أقوم، أو عليَّ الطلاق ما أكلم فلانًا، فهذا يسمى يمينًا من هذه الحيثية.

يعني: من جهة ما يتضمنه من الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب.

سُمي يمينًا لهذا المعنى، وليس فيه الحلف بغير الله، فهو ما قال: بالطلاق ما أفعل كذا، أو بالطلاق لا أكلم فلانًا، فهذا لا يجوز.اهـ