إغلاق
موقع: "عبد القادر بن محمد بن عبد الرحمن الجنيد" العلمي > المقالات > الفقه > السؤال رقم (19): هل يجوز المسح على الجوربين ( الشراب ) إذا لم تُغطي الكعبين.

السؤال رقم (19): هل يجوز المسح على الجوربين ( الشراب ) إذا لم تُغطي الكعبين.

  • 4 مارس 2019
  • 2٬129
  • إدارة الموقع

السؤال رقم (19): هل يجوز المسح على الجوربين ( الشراب ) إذا لم تُغطي الكعبين؟.

الجواب:

لا يجوز ولا يُجزئ المسح على الجوربين ــ أي: الشراب ــ إذا كانا أسفل مِن الكعبين، وأشباههما كالجِزم، والأحذية الرياضية. 

إذ تغطية الكعبين شرط مِن شروط صحة المسح على الخفين وما شابههما. 

وقد ذهب الأئمة الأربعة ــ رحمه الله ــ إلى أنَّه لا يجوز المسح على الخفين إلا إذا سَترا الكعبين، بل نُقل إجماعًا.

١ ــ فقال الفقيه المالكي ابن جُزَي – رحمه الله – في كتابه “القوانين الفقهية” (ص:٥١):ﺃﻣَّﺎ اﻟﺨُﻔﺎﻥ ﻓﻴﺠﻮﺯ اﻟﻤﺴﺢ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻋﻨﺪ اﻷﺋﻤﺔ اﻷﺭﺑﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻔﺮ ﻭاﻟﺤﻀﺮ ﺑﺴﺘﺔ ﺷﺮﻭﻁ، ﻭﻫﻲ: 
ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ اﻟﺨﻒ ﺳﺎﺗﺮًا ﺇﻟﻰ اﻟﻜﻌﺒﻴﻦ. اهـ

٢ ــ وقال الإمام ابن تيمية ــ رحمه الله ــ كما في “مجموع الفتاوى” (٢١/ ١٩٢):
ﻓﺄﻣﺮﻫﻢ صلى الله عليه وسلم ﺑﺎﻟﻘﻄﻊ ﺣﻴﻨﺌﺬ، ﻷﻥ اﻟﻤﻘﻄﻮﻉ ﻳﺼﻴﺮ ﻛﺎﻟﻨﻌﻠﻴﻦ، ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﺨُﻒ. 
ﻭﻟﻬﺬا ﻻ ﻳﺠﻮﺯ اﻟﻤﺴﺢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﺗﻔﺎﻕ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ، ﻓﻠﻢ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺇﺫﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻔﻴﻦ.اهـ

٣ ــ وقال الفقيه الحنبلي ابن قاسم ــ رحمه الله ــ في كتابه “حاشية الرَّوض المُربِع” (١/ ٢٢٠):
ﻭﺃﻣَّﺎ اﻟﺨُﻔﺎﻥ اﻟﻤﻘﻄﻮﻋﺎﻥ ﻭاﻟﻨﻌﻼﻥ ﻭﻛﻠﻤﺎ ﻳُﻠﺒﺲ ﺗﺤﺖ اﻟﻜﻌﺒﻴﻦ ﻣِﻦ ﻣَﺪاﺱ، ﻭﺟُﻤﺠﻢ، ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ، ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ اﻟﻤﺴﺢ ﻋﻠﻴﻪ، ﻗﺎﻝ ﺷﻴﺦ اﻹﺳﻼﻡ: “ﺑﺎﺗﻔﺎﻕ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ”.اهـ

كتبه:

عبد القادر الجنيد.