إغلاق
موقع: "عبد القادر بن محمد بن عبد الرحمن الجنيد" العلمي > المقالات > الفقه > خطبة مكتوبة بعنوان: ” فضل العشر ويوم عرفة وشيء من أحكام التكبير والأضحية والعيد “.

خطبة مكتوبة بعنوان: ” فضل العشر ويوم عرفة وشيء من أحكام التكبير والأضحية والعيد “.

  • 15 يوليو 2021
  • 2٬751
  • إدارة الموقع

فضل العشر ويوم عرفة وشيء من أحكام التكبير والأضحية والعيد

الخطبة الأولى: ــــــــــــــ

الحمدُ للهِ مُعزِّ مَن أطاعَهُ واتَّقَاه، ومُذلِّ مَن أضاعَ أمرَهُ وعصَاه، والصلاةُ والسلامُ على رسولِه محمدٍ المُنيبِ الأوَّاه، وعلى آلِه وأصحابِه الهُداة.

أمَّا بعدُ، أيُّها المسلمون:

فإنَّكم لا تَزالونَ تَنْعمونَ بالعَيش في عشرِ ذِي الحِجَّةِ الأُوَلِ، أفضلِ أيِّام السَّنَة، وقد ثبَت أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال في شأنِ العملِ الصالحِ فيها: (( مَا مِنْ عَمَلٍ أَزْكَى عِنْدَ اللَّهِ وَلَا أَعْظَمَ أَجْرًا مِنْ خَيْرٍ يَعْمَلُهُ فِي عَشْرِ الْأَضْحَى ))، وإنَّكُم مُقبلونَ بعدَ أيامٍ يسيرةٍ على يومٍ مِنها عظيمِ الفضِلِ، كثيرِ الأجْر، كبيرِ القَدْرِ، مُقبلونَ على يومِ عَرَفَة، يومِ الرُّكنِ الأكبرِ لِحَجِّ الحُجَّاج، ويومِ تكفيرِ السيئات، والعِتقِ مِن النَّارِ لَهُم، حيثُ صحَّ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: (( مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ، مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَإِنَّهُ لَيَدْنُو، ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمِ الْمَلَائِكَةَ ))، ويومِ تكفيرِ الذُّنوب لِمَن صامَه مِن أهلِ الأمصارِ، لِمَا صحَّ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: (( صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ ))، ألَا فصُومُوهُ، وصَوِّموهُ أهليكم صغارًا وكبارًا، ذُكورًا وإناثًا، فهوَ نهارٌ واحدٌ يُصام، لكنَّه يُكَفِّرُ ذُنوبَ سنتين.

أيُّها المسلمون:

يُشْرَعُ للرجالِ والنساءِ والكِبار والصِّغار، تكبيرُ اللهِ ــ عزَّ وجلَّ ــ مع الجهرِ بِه، كما دَلَّت على ذلك أقوالُ وأفعالُ أصحابِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم الصَّحيحةِ، واتفاقُ العلماء: بعدَ السلامِ مِن صلاة الفريضة، وذلكَ مِن: صلاةِ فجْرِ يومِ عرفةَ إلى صلاةِ عصرِ آخِرِ يومٍ مِن أيَّامِ التشريق، ثُم يُقطَع.

“اللهُ أكبرُ اللهُ أكبر، لا إله إلا الله، واللهُ أكبرُ اللهُ أكبر، وللهِ الحمد”،

والمشهورُ عندَ فقهاءِ المذاهبِ الأربعة: أنَّ التكبيرَ يكونُ بعدَ السلامِ مِن الفريضةِ مُباشرةً وقبلَ أذكارِ وأدعيةِ بعدَ الصلاة، لأنَّ التكبيرَ شِعارُ هذهِ الأيِّامِ، ومُختَصٌّ بها، فقُدِّم.

ومَن كبَّرَ أيَّامَ العشرِ والعيدِ والتشريقِ، فإنَّه يُكبِّرُ لوحْدِه، وأمَّا التكبيرُ الجماعيُّ مع الناسِ بصوتٍ مُتوافِقٍ في الألفاظ، بحيثُ يَبدؤونَ ويَنتهونَ سَويًّا، فلا يُعرَفُ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، ولا عن أصحابِه.

أيَّها المسلمون:

إنَّكم بعدَ أيَّامٍ قليلةٍ ستُقبِلونَ أيضًا على عيدِ الأضحى، وإنَّه يُشرَعُ لكم فيه أمورٌ عِدَّةٌ:

مِنها: أداءُ صلاةِ العيدِ، وهِيَ مِن أعظمِ شعائِرِ الإسلام، وقد صلَّاها رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وداومَ هوَ وأصحابُه والمسلمونَ في زمَنه وبعدَ زمنِه على صلاتِها، بل حتى النساءُ كُنَّ يَشهدنَها في عهدِه صلى الله عليه وسلم وبأمْره، إلَّا أنَّ المرأةَ إذا خرجَت لَهَا فلا تَخرُج مُتطيِّبةً ولا سافرةً بغيرِ حِجاب، ومَن فاتتْهُ صلاةُ العيدِ قضَاها على نفسِ صِفتِها المشهورةِ في الأحاديث النَّبويةِ الثابتة.

ومِنها: الاغتسالُ للعيد، والتجمُّلُ فيه بأحسَنِ الثيابِ، والتطيُّبُ بأطيبِ ما تجِدونَ مِن طِيب.

ومِنها: أنْ لا تَطعَموا شيئًا مِن الأكلِ بعدَ أذانِ فجرِ يومِ العيدِ حتى تَرجعوا مِن صلاةِ العيد.

ومِنها: أنْ تذهبوا إلى صلاةِ العيدِ مَشيًا، ويكونُ ذهابُكم مِن طريق، ورُجوعُكم مِن طريقٍ آخَرَ، لثبوت ذلك عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم.

ومِنها: رفعُ اليدينِ عند التكبيراتِ الزوائد مِن صلاةِ العيدِ إلى حَذوِ المَنكِبينِ أو فُروعِ الأُذُنين، في أوَّلِ الركعةِ الأولى، وأوَّلِ الثانية، لثبوتِ ذلك عن أصحابِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، كما ذَكرَ الإمامُ ابنُ القَيِّمِ ــ رحمه الله ــ.

ومِنها: الجلوسُ لِسماعِ خطبةِ العيدِ، وعدمُ الانشغالِ عنها بالتَّهنِئَةِ، والهاتفِ، وغيرِهما.

أيَّها المسلمون:

لا يجوزُ لأحدٍ أنْ يصومَ يومَ عيدِ الأضْحى ويومَ عيدِ الفِطر وأيَّامَ التشريق، لا لِمُتطوعٍ بالصيام، ولا لِناذرٍ، ولا لقاضٍ فرْضًا، ولا لِحاجٍّ، ولا لغيرِهم، لثبوتِ التحريمِ  في السُّنَّة النَّبويةِ، ويَجوزُ للحاجِّ المُتمتِّعِ الذي لم يَجد هَديًا أنْ يصومَ أيَّامَ التشريقِ، لثبوتِ الترخيصِ لَه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم.

واعلموا أنَّ ربَّكُم سبحانَه قد أمرَكُم وزجَرَكُم فقال: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ }، فاتَّقوهُ واحذَروا معصيَتَه فإنَّها مَورِدُ غضَبِه، لاسِيَّما في عشرِ هذا الشهرِ الحرامِ، وواظِبوا في ما بقِيَ مِنها على الطاعات، وأكثرِوا فيها مِن الصدقات، وتُوبوا مِن جميعِ السِّيئات، لِتفوزوا بالخيراتِ والبركات، في الحياةِ وبعدَ المَمات، وكُونوا مِن المُحسِنين.

الخطبة الثانية: ـــــــــ

الحمدُ لله، وأشهدُ لَه شهادةَ الحقِّ لا إله إلا الله، وأُثَنِّي بالشهادةِ بالرِّسالة والعُبوديةِ لِنبيِّهِ محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وأُثَلِّثُ بالتَّرَضِّي عن الآلِ لَه والأصحاب.

أمَّا بعدُ، أيَّها المسلمون:

فإنَّ التَّقرُّبَّ إلى اللهِ بذبحِ الأضاحِي مِنَ أعظمِ العباداتِ أجْرًا، وأظهرِ شعائِرِ الإسلامِ، وهي النُّسُكُ العامُّ في جميعِ الأمصارِ، ومشروعةٌ بالقولِ والفِعلِ مِن النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقد ضَحَّى صلى الله عليه وسلم، وضَحَّى المسلمونَ معَه، بل وضَحَّى صلى الله عليه وسلم حتى في السَّفر، ولم يأتِ عنهُ صلى الله عليه وسلم أنَّه ترَكها، فلا يَنبغِي لِمُوسِرٍ ترْكُها، وهيَ مِن السُّننِ المؤكَّدةِ عندَ أكثرِ العلماء، وصحَّ أنِّها سُنَّة عن أصحابِ رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أيُّها المسلمون:

هذهِ جملةٌ طيِّبةٌ مِن الأحكامِ المُتعلِّقةِ بالأضحيةِ والمُضَحِّين:

الحُكم الأوَّل: الأضحيةُ لا تُجزِأُ إلا مِن الإبلِ والبقرِ والضَّأنِ والمَعْزِ، ذُكورًا وإناثًا، كِباشًا ونِعاجًا، تُيوسًا ومَعْزًا.

الحُكم الثاني: الأضحيةُ بشاةٍ أو مَعزٍ كاملةٍ تُجزئُ عن الرَّجل ومَن يَسكنونَ معَه في نفسِ البيتِ إذا كان طعامُهم وشرابُهم واحدًا، لِحديثِ أبي أيوبٍ الصَّحيحِ: (( كَانَ الرَّجُلُ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يُضَحِّي بِالشَّاةِ عَنْهُ، وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ ))، وأمَّا إذا كان لكلِّ واحدٍ مِنهم شَقَةٌ مُنفرِدةٌ نفقتُها مُستقلِّة، ومطبخُها مُستقِلٌ، فلَهُ أُضْحيةٌ تخُصُّه، ولا يجوزُ لأهلِ البيتِ الواحدِ أنْ يَشترِكوا في ثَمنِ شاةِ الأضحيةِ، بحيثُ يَدفعُ كلُّ واحدٍ مِنهم جزءً مِن القِيمةِ لِيُضَحُّوا بها عنهم جميعًا، بل يُضَحِّي أحدُهم بمالِه ثُمَّ يُدخِل معَه في ثوابِها جميعَ أهلِ بيتِه، لأنَّ اشتراكَ أكثرَ مِن واحدٍ في الشاةِ الواحدةِ لا يجوزُ باتفاقِ العلماء، وإنْ أعانُوا والدَهُم أو أخاهُم أو أعانتِ المرأةُ زوجَها في ثمَن الأضحيةِ مِن بابِ التَّبرُعِ لَه والهِبَةِ لِيُضَحِّيَ عن نفسِه، ثُمَّ إنْ شاءَ أشرَكَهم معَهُ في الثوابِ، وإنْ شاءَ تَرَكَ، فيجوز.

الحُكم الثالث: وقتُ الأضحيةِ يَبدأ: مِن ضُحَى يومِ العيدِ بعدَ الانتهاءِ مِن صلاتِه وخُطبتِه، وهو أفضلُ أوقاتِ الذَّبحِ، لأنَّه الوقتُ الذي ذبحَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم فيه أضحيَته، وأُخِذَ اسْمُ الأُضحيةِ مِنه، ومَن ذبحَ الأُضحيةَ قبلَ صلاةِ العيدِ لم تُجزئه، لِمَا صحَّ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: (( مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُعِدْ مَكَانَهَا ))، ومَن كانَ في مكانٍ لا تُقامُ فيهِ صلاةُ العيدِ، فإنَّه يَنتظرُ بعدَ طلوعِ شمسِ يومِ العيدِ وارتفاعِها قِيدَ رُمحٍ مِقدارَ صلاةٍ العيدِ وخطبتِه ثمَّ يَذبحُ أضحيتَه، وأمَّا آخِرُ وقتِ ذبحِ الأضاحِي فهوَ: غروبُ شمسِ اليومِ الثاني مِن أيَّامِ التشريقِ، فتكون أيَّامُ الذبحِ ثلاثة: يومُ العيدِ ويومانِ بعدَه، ــ يَعني: اليومَ العاشر، والحادي عشر، والثاني عشر ــ إلى غُروب شمسِه، وبهذا قال أكثرُ العلماءِ، وهو الثابتُ عن الصحابةِ ــ رضي الله عنهم ــ، وعدَّه جمْعٌ مِن الفقهاءِ إجماعًا مِنهم، ومَن ذبحَ في آخِرِ أيَّام التشريقِ وهو الثالث، فللعلماءِ خلافٌ في إجزاءِ أُضحيتِه، وأكثرُهم يقولونَ: لا تُجزِئ.

الحُكم الرابع: السُّنَّة في الأُضحيةِ أنْ تكونَ سليمةً مِن جميعِ العُيوب.

ومِن العُيوبِ التي لا تُجزئُ عندَ جميعِ العلماءِ أو أكثرِهم: العَمياءُ والعَوراءُ البيِّنُ عوَرُها، والمريضةُ البيَّنُ مرَضُها، ومقطوعةُ أو مكسورةُ الرِّجلِ أو اليدِ أو الظَّهر، والمَشلولةُ والعَرْجاءُ البيِّنُ عرَجُها، والهَزيلةُ الشديدةُ الهُزال، ومقطوعةُ الأذُنِ كلِّها أو أكثرِها، والتي خُلِقَت بلا أُذُنين، والتي لا أسنانَ لهَا، والجَرْباءُ، ومقطوعةُ الإلْيَة.

ومِن العيوبِ التي لا تُؤثرُ في صِحَّة وإجزاءِ الأضحية: الأضحيةُ بما لا قَرْنَ لَه خِلقَة، أو بمكسورِ القَرْنِ، أو بالمَخْصِيِّ مِن ذُكورِ الأضاحي، أو بما لا ذَنَبَ لَه خِلْقَة، أو بما كانَ فيهِ قطعٌ يَسير أو شَقٌّ أو كَيٌّ في الأُذُن.

الحُكم الخامس: المُستحبُّ عندَ أكثرِ العلماءِ أنْ يَتصدقَ المُضحِّي بالثلثِ مِن لحمِ أضحيتِه، ويُهدِيَ الثلثَ، ويأكلَ مع أهلِه الثلثَ، لثبوتِ التثليثِ عن الصحابة ــ رضي الله عنهم ــ، وإنْ خالفَ ذلك أجزَأَ وكانَ تاركًا للأفضل.

الحُكم السادس: السُّنَّةُ عندَ ذبحِ الأُضحيةِ أنْ تُوَجَّهَ إلى القِبلةِ، ويقول الذَّابحُ عندَ إضْجَاعِها: “بسمِ اللهِ، واللهُ أكبر، اللهمَّ مِنكَ ولكَ، اللهمَّ تقبَّل مِن فلانٍ وآل بيته”، هذا هو الثابت عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، أو أصحابِه، وأقصِدُ بقولي: “فلان”: أنْ يَذكرَ اسمَ نفسِه، ومَن ذبحَها إلى غيرِ القِبلةِ أو نَسِيَ التسميةَ والتكبيرَ والدعاءَ بالقبولِ، فلا شيءَ عليهِ، وأجزأت أُضحيتُه.

الحُكم السابع: لا يُجزِئُ في سِنِّ الأُضحيةِ مِن الإبلِ والبقرِ والمَعْزِ باتفاقِ العلماءِ إلا الثَّنِيُّ فما فوق، والثَّنِيُّ مِن المَعْزِ: ما أتمَّ سَنَةَ ودخلَ في الثانية، ومِن البقرِ: ما أتمَّ سنتين ودخلَ في الثالثة، ومِن الإبلِ: ما أتمَّ خمس سِنين ودخلَ في السادسة، ولا يُجزِئُ مِن ضَأن الغنمِ إلا الجَذَعُ فما فوق عندَ عامَّةِ الفقهاء، والجَذَعُ مِن الضَّأنِ على الأصَحِّ: ما أتمَّ سِتَّةَ أشهرٍ، ودخلَ في السابعِ فأكثر.

هذا وأسألُ اللهَ ــ جلَّ وعلا ــ: أنْ يُوسِّعَ علينا في الأمِن والرِّزق والعافية، وأنْ يُكرمَنا برضاهُ والجنِّةِ والنظرِ إليه في الآخِرة، اللهمَّ ارفع عنَّا هذا الوباء، اللهم ارفع الضُّرَّ عن المُتضِّررين مِن المؤمنين في كل مكان، اللهم وفِّقِ الولاةَ ونُوَّابَهم وجُندَهم لِمَا فيه صلاحُ الإسلامِ والمسلمينِ وبلادِهم، اللهم أتِ نفوسَنا تقواها، وزكِّها أنت خيرُ مَن زكَّاها، إنَّك سميعُ الدعاء، وأقول هذا، وأستغفرُ اللهَ لي ولكم.