إغلاق
موقع: "عبد القادر بن محمد بن عبد الرحمن الجنيد" العلمي > الخطب المكتوبة > خطبة مكتوبة بعنوان: ” فضل يوم عرفة وشيء من أحكام التكبير وعيد النحر والأضحية “. ملف: [word] مع نسخة الموقع.

خطبة مكتوبة بعنوان: ” فضل يوم عرفة وشيء من أحكام التكبير وعيد النحر والأضحية “. ملف: [word] مع نسخة الموقع.

  • 7 يوليو 2022
  • 1٬786
  • إدارة الموقع

فضل يوم عرفة وشيء من أحكام التكبير وعيد النحر والأضحية

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

فضل يوم عرفة وشيء مِن أحكام التكبير وعيد النَّحر والأضحية

الخطبة الأولى: ـــــــــــــــــــــ

الحمد لله الذي له ما في السموات وما في الأرض، وأشهد أنْ لا إله إلا الله، وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله، اللهم صلِّ على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومَن على سبيله إليك يسير، وسلِّم تسليمًا كثيرًا.

أمَّا بعد، أيُّها المسلمون:

فإنَّكم لا تزالون تَنْعمون بالعيش في عشرٍ مباركة، عشرِ ذي الحِجَّة الأُوَلِ، أفضلِ أيِّام السَّنَة، وقد ثبت أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال عنها: (( مَا مِنْ عَمَلٍ أَزْكَى عِنْدَ اللَّهِ ــ عَزَّ وَجَلَّ ــ وَلَا أَعْظَمَ أَجْرًا مِنْ خَيْرٍ يَعْمَلُهُ فِي عَشْرِ الْأَضْحَى ))، وإنَّكم [ “قريبًا أو غدًا مُقبلون على” أو “اليوم تعيشون في” ] يومٍ جليل عظيم، ألا وهو يوم عرفة، وما أدراكُم ما يومُ عرفة، إنَّه يومُ الرُّكنِ الأكبر لحجِّ الحُجَّاج، ويومُ تكفيرِ السيئات، والعِتقِ مِن النار لهُم، إذ صحَّ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: (( مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ، مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَإِنَّهُ لَيَدْنُو، ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمِ الْمَلَائِكَةَ، فَيَقُولُ: مَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ ))، وهنيئًا لمَن صامَ هذا اليومَ مِن غير الحُجَّاج، مع أنَّ صيامَه عملٌ يَسير، حيث صحَّ أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ ))، فأين المُشَمِّرون لِهذا الأجْر الكبير جدًّا بصيام هذا اليوم، هُم وأزواجُهم وأولادهم ذكورًا وإناثًا، وسائر مِن في بيتهم مِمَّن يُطيق الصوم.

أيُّها المسلمون:

يُسَنُّ للرجال والنساء، الكِبار والصغار، تكبيرُ الله ــ عزَّ وجلَّ ــ: “الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد”، بعد السلام مِن صلاة الفريضة، سواء صَلَّوها في جماعة أو مُنفرِدين، ويَبدأ وقت هذا التكبير: مِن صلاة فجْرِ يومِ عرفةَ إلى صلاة العصر مِن آخِر أيِّام التشريق، ثُم يُقطَع، وقد أجمَع على مشروعية هذا التكبير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومَن بعدهم مِن أهل العلم، والمشهور في كُتب المذاهب الأربعة: أنَّ هذا التكبيرَ يكون بعد السلام مِن صلاة الفريضة على الفَور، وقبلَ أذكارها.

أيَّها المسلمون:

إنَّكم على مشَارف عيدِ الأضحى، وإنَّه يُشرَعُ لكم فيه عِدَّةُ أمور:

أوَّلًا ــ أداء صلاة العيد، وهي مِن أعظم شعائرِ الإسلام في هذا اليوم، وقد صلَّاها النبي صلى الله عليه وسلم، وداومَ على  فِعلها هو وأصحابُه والمسلمون في زمَنه وبعدَ زمنه، بل حتى النساء كُنَّ يَشهدنها في عهده صلى الله عليه وسلم وبأمْره، لكنَّ المرأةَ إذا خرجت لأدائها لم تَخرج مُتطيبةً ولا متزينةً ولا سافرةً بغير حجاب، ومَن فاتتْهُ صلاةُ العيدِ أو أدرَكَ الإمامَ في التشهد قضاها على نفس صفتها التي صَلَّى بِها الإمام.

ثانيًا ــ الاغتسال للعيد، والتجمُّل فيه بأحسن الثياب، والتطيُّب بأطيب ما يَجد مِن الطِّيب.

ثالثًا ــ أنْ لا تَطعموا شيئًا مِن الأكل بعد أذان الفجر حتى تَرجعوا مِن صلاة العيد.

رابعًا ــ إظهار التكبير مع الجَهر بِه: “الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد” مِن حين الخروج إلى صلاة العيد حتى يأتي الإمامُ ليُصليَّ بالناس صلاةَ العيد، وأمَّا النساء فلا يَجهرنَ إذا كُنَّ بحضْرة رجالٍ أو تَصِلُ أصواتهنَّ إليهم.

ومَن كبَّر في أيَّام عشر ذي الحِجَّة الأُوَلِ ويومِ عيد الفطر ويومِ عيد الأضْحى وأيَّامِ التشريق فإنَّه يُكبِّر لوحْدِه، وأمَّا التكبير الجماعيُّ مع الناس بصوتٍ متوافِقٍ في ألفاظ التكبير بحيثُ يَبتدئونَ ويَنتهونَ سَويًّا، فلا يُعرَفُ عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن أصحابه ــ رضي الله عنهم ــ.

خامسًا ــ أنْ تذهبوا إلى صلاة العيد مَشيًا، وأنْ يكونَ ذهابُكم إلى مُصلَّى العيد مِن طريق، ورجوعُكم مِن طريق آخَر، لثبوت ذلك في السُّنة.

سادسًا ــ رفع اليدين عند التكبيرات الزوائد مِن صلاة العيد، في أوَّل الركعة الأولى، وأوَّل الركعة الثانية، قبل القراءة، لثبوت ذلك عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذَكر الإمام ابنُ القَيِّم ــ رحمه الله ــ.

سابعًا ــ الجلوس لِسماع خطبة العيد، وعدم الانشغال عنها بشيءٍ كالتهنِئةِ أو رسائلِ الهاتف الجوال أو غيرِ ذلك.

ثامنًا ــ التَهنئة بهذا العيد، بطيِّبِ الكلامِ وأعذَبِه، وأفضلُ ما يُقال مِن صِيَغِ التهنئةِ: “تقبَّلَ اللهُ مِنَّا ومِنكَ” لثبوتها عن الصحابة ــ رضي الله عنهم ــ.

أيَّها المسلمون:

لا يجوز لأحد أنْ يصومَ يومَ عيدِ الأضْحى ويومَ عيدِ الفِطر وأيَّامِ التشريق لا لمُتطوعٍ بالصيام، ولا لناذرٍ، ولا لقاضٍ فرْضًا، ولا لحاجٍّ، ولا لغيرِهم، لثبوتِ التحريمِ بالسُّنَّة النبوية واتفاق العلماء، ويَجوز للحاجِّ المُتمتِّعِ الذي لم يَجد هديًا أنْ يصومَ أيَّامَ التشريق، لثبوت ذلك في السُّنَّة النَّبوية.

أيَّها المسلمون:

إنَّ التَّقرُّبَّ إلى الله تعالى بذبح الأضاحِي لَمِنَ العباداتِ الجليلة الطيبة التي يتأكَّدُ فِعلها يومَ العيد، فالأضحية مِن أعظم شعائر الإسلام، وهي النُّسُكُ العامُّ في جميع الأمصار، والنُّسُكُ المَقرونُ بالصلاة، وهي مِن مِلَّة إبراهيمَ الذي أُمِرْنا باتِّباع مِلَّتِه، وهي مشروعةٌ بالسُّنَّة النَّبوية المستفيضة، وبالقول والفِعل عنه صلى الله عليه وسلم، فقد ضَحَّى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، وضَحَّى المسلمونَ معه، بل وضَحَّى صلى الله عليه وسلم حتى في السفر، وأعطَى أصحابه ــ رضي الله عنهم ــ غنمًا ليُضَحوا بها، ولم يأت عنه صلى الله عليه وسلم أنَّه ترَكها، فلا يَنبغي لِمُوسِرٍ ترْكُها، وقد قال ربَّكم سبحانه عن البُخل على النفس بِما يُقرِّبُها منه: { هَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ الله فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ }، فاتقوا الله ولا تبخلوا بها عن أنفسكم، فإنَّها مِن السُّنن المؤكَّدة عند أكثر أهل العلم مِن الصحابة والتابعين فمَن بعدهم، كما ذَكر العلامة محمد الأمين الشنقيطي ــ رحمه الله ــ، وغيره، { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ }.

بارك الله لي ولكم في ما سمعتم، وزادنا فقهًا في دينه.

الخطبة الثانية: ـــــــــــــــــــــ

الحمد لله الملك الأعلى، وسلَّم وصلَّى على النبيٍّ محمدٍ، وآله وصحبِه.

أمَّا بعد، أيُّها المسلمون:

فهذه جملة مِن الأحكام المتعلقة بالأضحية:

أولًا ــ الأضحية لا تُجزأ إلا مِن الإبل والبقر والضأن والمعز، ذكورًا وإناثًا، كِباشًا ونِعاجًا، تُيوسًا ومَعْزًا.

ثانيًا ــ الأضحية بشاةٍ كاملةٍ أو مَعزٍ كاملةٍ تُجزئ عن الرَّجل وأهلِ بيتهِ ولو كان بعضهم مُتزوِّجًا، ما دام أنَّهم يَسكنون معه في نفس البيت، وطعامهم وشرابهم مُشتَرِك بينهم، لِمَا صحَّ أنَّ أبا أيوب ــ رضي الله عنه ــ قال: (( كَانَ الرَّجُلُ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَليْهِ وسَلَّمَ يُضَحِّي بِالشَّاةِ عَنْهُ، وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ ))، وأمَّا إذا كان لكلِّ واحدٍ مِنهم شَقَةً مُنفردةً نفقتُها مستقلة، ومطبُخها مستقل، فله أُضْحيةُ تخُصُّه.

ولا يجوز لأهلِ البيتِ الواحدِ أنْ يَشتركوا في ثمن شاةِ الأضحية، بحيثُ يَدفع كلُّ واحدٍ مِنهم جزءً مِن القِيمة لِيُضَحُّوا بها عنهم جميعًا، بل يُضَحِّيَ أحدُهم بماله ثُمَّ يُدخِل في ثوابها أهلَ بيته، لأنَّ اشتراكَ أكثرَ مِن واحدٍ في الشاة الواحدة لا يجوز باتفاق العلماء، وإنْ أعانوا والدَهُم أو أخاهُم أو المرأةُ زوجَها في ثمن الأضحية مِن باب التَّبرُعِ لًه والهِبَةِ لِيُضَحِّي عن نفسه، ثُمَّ إنْ شاء أشرَكَهم معَهُ في الثواب، وإنْ شاء تَرَك، فيجوز.

ثالثًا ــ يَبدأ أوَّلُ وقتِ الأضحية: مِن ضُحَى يومِ العيد بعدَ الانتهاء مِن صلاته وخُطبته، وهذا الوقت أفضلُ أوقاتِ الذبح، لأنَّه الوقتُ الذي ذبحَ النبي صلى الله عليه وسلم فيه أضحيَته، ومَن ذبحها قبل صلاة العيد لم تُجزئه، لِمَا صحَّ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: (( مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُعِدْ مَكَانَهَا ))، وأمَّا مَن كان في مكان لا تُقامُ فيه صلاةُ العيد كالبَريَّةِ وأماكنِ العمل البعيدةْ عن الناس: فإنَّه يَنتظر بعدَ طلوعِ شمسِ يومِ العيد وارتفاعِها قِيدَ رُمحٍ مِقدارَ صلاةٍ العيد وخطبته ثمَّ يَذبح أضحيته، وآخِر وقت ذبح الأضاحي هو: غروب شمسِ اليومِ الثاني مِن أيَّام التشريق عند أكثر العلماء، فتكون أيَّامُ الذبحْ ثلاثة: يومَ العيد ويومان بعده، يَعني: اليومَ العاشر، والحادي عشر، والثاني عشر إلى غروب شمسِه، وهو الثابت عن الصحابة ــ رضي الله عنهم ــ، بل عدَّه بعض الفقهاء إجماعًا مِنهم، ومَن ذبحَ في اليوم الأخير مِن أيَّام التشريق وهو الثالث عشر، فللعلماء خلافٌ في إجزاء أضحيتِه، وأكثرهم على أنَّها لا تُجزئ.

رابعًا ــ السُّنَّة في الأضحية أنْ تكونَ سليمةً مِن جميع العيوب، ومِن العيوب التي لا تُجزئ عند جميعِ العلماء أو أكثرِهم: العمياء والعوراء البيِّن عوَرُها، والمريضة البيَّن مرَضُها، ومقطوعة أو مكسورة الرِّجلِ أو اليدِ أو الظَّهر، والمشلولة والعرجاء البيِّن عرَجُها، والهزيلة الشديدة الهُزال، ومقطوعة الأذُنِ كلِّها أو أكثرِها، والتي خُلِقَت بلا أذنين، والتي لا أسنان لها، والجَرْباء، ومقطوعة الإلْيَة، ومِن العيوب التي لا تُؤثر في صِحَّة وإجزاءِ الأضحية: الأضحية بما لا قَرْن له خِلقة، أو مكسور القرْن، والمَخْصِي مِن ذكور الأضاحي، وما لا ذنَبَ له خِلْقة، والقطع اليسير أو الشَّق أو الكيّ في الأذن.

خامسًا ــ المُستحب عند أكثر العلماء في لحم الأضحية أنْ يَتصدقَ المُضحِّي بالثلث، ويُهدِي الثلث، ويأكلَ هو وأهله الثلث، لثبوت ذلك عن الصحابة ــ رضي الله عنهم ــ، وقد صحَّ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنَّه قال في شأن لحوم الأضاحي: (( كُلُوا وَادَّخِرُوا وَتَصَدَّقُوا ))، فإنْ لم يأكل المُضحِّي مِن أضحيته شيئًا، وأطْعَم الفقراء جميعَها جاز، وكان تاركًا للأفضل، وكذلك مَن أوْلَمَ عليها قرابته ولم يُعطِي مِنها الفقراء جاز فِعله، وكان مُقصِّرًا تاركًا للأفضل، وفاته أجْرٌ عظيم، ويجوز أنْ يُعْطى مِن لحمها الكافر عند أكثر العلماء لاسِيَّما إنْ كان جارًا أو لتأليفِ قلبه، أو دفعِ شَرِّه.

سادسًا ــ مَن ضَحَّى بالغنم فالأفضل مِنها ما كان موافقًا لأضحية النبي صلى الله عليه وسلم مِن جميع الجهات، ثم الأقرب مِنها، وقد صحَّ عن أنس ــ رضي الله عنه ــ أنَّه قال: (( ضَحَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، وَسَمَّى وَكَبَّرَ ))، والأملح هو: الأبيض الذي يشوبه شيء مِن السواد في أظلافه وبين عينيه ومَبَارِكه.

سابعًا ــ يُستحبُّ أنْ تكون الأضحية سَمينة، لِمَا ثبت عن سهل بن حُنيف ــ رضي الله عنه ــ أنَّه قال: (( كُنَّا نُسَمِّنُ الأُضْحِيَّةَ بِالْمَدِينَةِ، وَكَانَ المُسْلِمُونَ يُسَمِّنُونَ )).

ثامنًا ــ السُّنَّة عند ذبحِ الأُضحية أنْ تُوَجَّهَ إلى القِبلة، ويقول الذابح عند إضْجَاعِها: “بسم الله، والله أكبر، اللهم مِنكَ ولكَ، اللهم تقبَّل مِن فلانٍ وآل بيته”، هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو أصحابه.

تاسعًا ــ الأضحية مِن جهة السِّن تنقسم إلى قسمين:

القسم الأوَّل: الإبل والبقر والمَعز، وهذه الأصناف الثلاثة قد اتفق العلماء على أنَّه لا يُجزئ منها في الأضحية إلا الثني فما فوق، والثَّني من المَعز: ما أتمَّ سَنَة ودخل في الثانية، ومِن البقر: ما أتمَّ سنتين ودخل في الثالثة، ومِن الإبل: ما أتمَّ خمس سنين ودخل في السادسة.

القسم الثاني: الضأن مِن الغنم، ولا يُجزئ مِنه إلا الجَذَعُ فما فوق عند عامَّةِ أهل العلم، والجَذَعُ على الأصحِّ: ما أتمَّ سِتَّة أشهر، ودخل في الشهر السابع فأكثر.

فانتبهوا ــ بارك الله فيكم ــ لِسِنِّ ضحاياكم، وراعوا ذلك، لِيَتقبَّلها الله مِنكم، وتنالون بها رضاه، ويُكرمَكم بأجْره العظيم.

وفقنِي اللهُ وإيَّاكم لاتباعِ رضوانِه، وغمرَنِي وإيَّاكم بعفوِه وغُفرانِه، ورزقنِي وإيَّاكم خيرات بِرِّه وإحسانِه، وأدخلنا في زُمرة أحبابِه المخصوصين بِمَنِّه وأمانِه، اللهم اجعلنا مِمَّن إذا ذُكِّر ادَّكَر، وإذا وعِظ اعتبر، وإذا أُعطِي شَكر، وإذا ابتُلي صبر، وإذا أذنَب استغفر، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، وآتنا في الدنيا حسنة، وفي الاخرة حسنة، واجعلنا مِمَّن يكون يوم القيامة مُنعَّمًا مسرورًا، إنَّك سميع الدعاء، وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم.