إغلاق
موقع: "عبد القادر بن محمد بن عبد الرحمن الجنيد" العلمي > الفوائد المستخرجة من كتب أهل العلم > خلاف داود الظَّاهري وابن حزم وغيرهما لا يؤثِّر في الإجماع السَّابق

خلاف داود الظَّاهري وابن حزم وغيرهما لا يؤثِّر في الإجماع السَّابق

  • 24 أغسطس 2014
  • 1٬178
  • إدارة الموقع

خلاف داود الظَّاهري وابن حزم وغيرهما لا يؤثِّر في الإجماع السَّابق

 قال الإمام البغوي – رحمه الله – في كتابه «شرح السُّنَّة» (6 / 53):

وقال داود:

زكاة التِّجارة غير واجبة، وهو مسبوقٌ الإجماع.اهـ  

وقال الإمام ابن تيمية – رحمه الله – في كتابه «الصَّفدية» (1/ 198):  

وقد حكى الإجماع على أنَّه لم يكن في النِّساء نبيَّة غيرُ واحدٍ، وخلافُ ابن حزم شاذٌّ، مسبوق بالإجماع؛ فأن دعواه أنَّ أم موسى كانت نبيَّة هي ومريم قولٌ لا يُعرف عن أحدٍ من السَّلف والأئمَّة.اهـ  

وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي – رحمه الله – في كتابه «فتح الباري» (3/ 68):  

والأمرُ بالإبراد أمرُ ندبٍ واستحباب لا أمر حتمٍ وإيجاب، هذا ممَّا لا خلاف فيه بين العلماء، فإن شذَّ أحدٌ من الظَّاهرية جريًا على عادتهم، ولم يبال بخرق إجماع المسلمين؛ كان محجوجًا بالإجماع قبله.اهـ

 وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني – رحمه الله – في كتابه «فتح الباري» (1 /292):  

وقد قال الشافعي في «الأم»:

لا أعلم مخالفًا في إيجاب دخول المرفقين في الوضوء؛ فعلى هذا فزُفَرُ محجوجٌ بالإجماع قبله، وكذا مَن قال بذلك من أهل الظَّاهر بعده، ولم يثبت ذلك عن مالك صريحًا، وإنما حكى عنه أشهب كلامًا محتملا.اهـ  

وقال أبو زُرعة العراقي – رحمه الله – في «طرح التَّثريب» (5/ 422):  

يسقط الحلق والتَّقصير بفَقْد شَعر الرَّأس، فإذا كان أصلع أو محلوقًا فلا شيء عليه، ولا فدية، ولكن يستحب إمرار الموسى على رأسه عند مالك والشافعي وأحمد والجمهور، وأوجبه أبو حنيفة، وأنكره أبوبكر بن داود، وهو محجوجٌ بالإجماع قبله؛ فقد حكى ابن المنذر إجماع العلماء على أنَّ الأصلع يُمر الموسى على رأسه.اهـ  

وقرَّر مثل هذا الأمر كثيرٌ جدًّا، منهم: الخطابي، وابن قدامة، وابن العربي، والقرافي، والجويني، والنووي، وأبو عبد الله بن مفلح، وأبو الوليد الباجي، وأبو العباس القرطبي، والعيني، وابن بهادر الزركشي، والشوكاني – رحمهم الله -.