إغلاق

الأشخاص المُجمَع على عدم فَرضيَّة الجهاد عليهم

  • 24 أغسطس 2014
  • 935
  • إدارة الموقع

الأشخاص المُجمَع على عدم فَرضيَّة الجهاد عليهم

 قال الإمام محمَّد بن نصر المروزي – رحمه الله – في كتابه «السُّنَّة»(ص:135-136):

 ولم يختلف أهلُ العلم في أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم لم يفرض الجهاد على النِّساء، ولا على العبيد، ولا على مَن لم يبلغ مِن الأحرار.اهـ

وقال ابن المناصف المالكي – رحمه الله – في كتابه «الإنجاد في أبواب الجهاد» (ص:107):

اتَّفق أهلُ العلم أنَّ الحُرَّ البالغ المُطيق للقتال هو مِن أهل الجهاد الذين يتوجَّه تكليف ذلك عليهم بعد وجوبه بحسب الأحوال التي قدَّمنا.

واتَّفقوا كذلك أنَّ المرأة ومَن لم يبلغ والمريض الذي لا يستطيع القتال لا جهاد فرضًا عليه، وكذلك الفقير الذي لا يقدر على زاد، لا خلاف في شيءٍ من ذلك كله.اهـ

وقال أيضًا (ص:108-109):

وأمَّا مَن له أبوان وكَانَا يضِيعان بخروجه إلى الجهاد فهو إجماعٌ على أنَّ فرض الجهاد ساقطٌ عنه.

ذكره أبو محمَّد بن حزم في «مراتب الإجماع».

وإن كان ممَّن لا يضيع؛ فذهب الجمهور إلى أنَّ عليه أن يستأذنهما، فإن أَذِنَا له؛ خرج، وإن أبيا عليه؛ لم يجز له أن يخرج، رُوِي ذلك عن مالك، والأوزاعي، والثوري، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وغيرهم من أهل العلم.

قال أبو عمر بن عبد البر:

لا خلاف أعلمه أنَّ الرَّجُل لا يجوز له الغزو ووالداه كارهان، أو أحدهما.

قلتُ:

ذلك إذا لم يتعيَّن الفرض مثل أن يفْجَأ العدو؛ فيُحتاج إليه في الدَّفع ونحو ذلك ممَّا يتعيَّن فيه؛ لأنَّه ما لم يتعيَّن لا يعصِي والديه ويعقَّهُما في غير شيءٍ أوجبه الشَّرع؛ فذلك حرام عليه، وأما إذا تعين الفرض فلا يستأذنهما في ترك الفرائض.اهـ