إغلاق
موقع: "عبد القادر بن محمد بن عبد الرحمن الجنيد" العلمي > الفتاوى > السؤال رقم (4): عن حكم الصلاة في ثوب فيه نجاسة.

السؤال رقم (4): عن حكم الصلاة في ثوب فيه نجاسة.

  • 22 سبتمبر 2017
  • 1٬597
  • إدارة الموقع

السؤال:

صليت وفي ثوبي نجاسة، فهل صلاتي صحيحة؟

الجواب:

إزالة النجاسة مِن شروط الصلاة التي لا تصح إلا بها.

والمراد بالنجاسة:

النجاسة التي تكون في بدن المُصلِّي أو ثياب صلاته أو بُقعة صلاته.

ولم يذكر السائل نوع هذه النجاسة الواقعة في ثوبه.

وعمومًا مَن صلى وعليه نجاسة في بدنه أو ثوبه وهو لا يعلم بها أو كان عالمًا بها ثم نسيها فلم يذكر إلا بعد انتهائه منها فصلاته صحيحة.

وقد ثبت عن أبي سعيد الخدري – رضي الله عنه – أنه قال:

(( بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ إِذْ خَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ الْقَوْمُ أَلْقَوْا نِعَالَهُمْ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَهُ، قَالَ: «مَا حَمَلَكُمْ عَلَى إِلْقَاءِ نِعَالِكُمْ» ، قَالُوا: رَأَيْنَاكَ أَلْقَيْتَ نَعْلَيْكَ فَأَلْقَيْنَا نِعَالَنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ” إِنَّ جِبْرِيلَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا قَذَرًا – أَوْ قَالَ: أَذًى – ” وَقَالَ: ” إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ: فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ قَذَرًا أَوْ أَذًى فَلْيَمْسَحْهُ وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا )) أخرجه أبو داود، وغيره.

وإما إن كانت النجاسة نجاسة دم، فالدم نجس بإجماع أهل العلم، نقله جمع كثير منهم، سواء كان دم إنسان أو حيوان.

ومَن صلى وعلى ثوبه أو في بدنه دم وهو عالم به، وذاكر له، فله حالان:

الحال الأول: أن يكون هذا الدمُ كثيرًا، فصلاته باطلة، ويجب عليه إعادتها بعد إزالة الدم بإجماع العلماء.

الحالُ الثاني: أن يكون الدم يسيرًا كالنُقطِ أو رأس الإصبع أو مثلِ الظُفر وأشباهِ ذلك، فصلاته صحيحة، ولا يلزمه إعادتها، عند عامة أهل العلم.

وقد صحَّت الفتوى بالتفريق بين قليل الدم وكثيره عن ابن عباس – رضي الله عنه – مِن الصحابة، حيث قال:

(( إِذَا كَانَ الدَّمُ فَاحِشًا فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ، وَإِنْ كَانَ قَلِيلًا فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ )).

ومَن كانت في ثيابه نجاسة لا تصح الصلاة معها وشك في أثنائها هل غسلها أم لا، ولا يزال يتحرى في ذهنه، ثم ترجح عنده أنه غسلها فصلاته صحيحه.

وأما إذا قطعها بالإنصراف منها أو قطع نية الاستمرار بها، فتبطل صلاته، ويستأنف تكبيرة الإحرام مِن جديد