إغلاق
موقع: "عبد القادر بن محمد بن عبد الرحمن الجنيد" العلمي > الفتاوى > السؤال رقم (10): عن حكم خصم تكاليف ومصاريف زراعة الحبوب من الزكاة.

السؤال رقم (10): عن حكم خصم تكاليف ومصاريف زراعة الحبوب من الزكاة.

  • 24 سبتمبر 2017
  • 1٬198
  • إدارة الموقع

السؤال:

هل تخصم تكاليف ومصاريف زراعة الحبوب مِن زكاتها؟

الجواب:

مؤنة وكلفة الزرع والحرث والحصد وما احتاجت إليه مِن عمال بأجرة ومعدات وأدوية وغيرها لا تخصم مِن الزكاة.

وإلى هذا ذهب أكثر الفقهاء أو عامتهم، منهم: المذاهب الأربعة، وغيرهم.

فإذا حصدت زرعك وجب عليك إخراج زكاته إذا بلغ النصاب، لقوله سبحانه:

{ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ }.

وقول النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح:

(( لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ )) أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري – رضي الله عنه -.

والوسق ستون صاعًا، والصاع ما بين الكيلوين وأربع مئة جرام إلى الثلاثة.

وإن كانت تُسقى بمياه الأمطار فمقدار زكاتها العشر، وإن كانت تسقى بكلفة ومؤنة فمقدار زكاتها نصف العشر، لِما صحَّ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:

(( فِيمَا سَقَتِ الْأَنْهَارُ وَالْغَيْمُ الْعُشُورُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّانِيَةِ نِصْفُ الْعُشْرِ )) أخرجه مسلم من حديث جابر – رضي الله عنه -.

فالشريعة راعت حال أهل الزراعة بأن خففت عنهم مقدار زكاة الحبوب إذا كانت تزرع بكلفة ومؤنة إلى نصف العشر.