إغلاق
موقع: "عبد القادر بن محمد بن عبد الرحمن الجنيد" العلمي > الفتاوى > السؤال رقم (11): عن حكم وضع الإعلانات التجارية على جدران المساجد.

السؤال رقم (11): عن حكم وضع الإعلانات التجارية على جدران المساجد.

  • 24 سبتمبر 2017
  • 1٬382
  • إدارة الموقع

السؤال:

ما هو حكم وضع اللوحات الإشهارية للسلعة على جدار المسجد؟

الجواب:

ما هو مراد السائل بقوله: “إشهارية”.

هل يقصد: أنها تُشهِر وتُعلِن عن سلع تجارية إما جديدة وصلت، أو قديمة خُفِّض مِن سعرها.

وهذا هو ما يغلب على الظن، بقرينة ذكر السلعة.

فإن كان يقصد ذلك، فلا يصلح مثل هذه الإعلانات على جدران المساجد.

إذ المساجد بيوت الله تعالى، خصِّصت لعبادته، ولها مكانة عظيمة في الدين، وفي قلوب المسلمين.

ووضع مثل هذه الإعلانات يضعف هيبة المسجد ومكانته عند الناس، لاسيما إذا تكاثرت، فيأتي الإنسان إلى المسجد ليرِقّ قلبه ويلين ويزداد إيمانه ويحاسب نفسه، فيراها أمامه فينشغل بها وبتخفيضاتها عن ذلك، وتشوش عليه ذهنه.

فتراه يصلي ويتلو القرآن ويسبِّح ويستغفر ويدعو وهو شارد الذِّهن، منشغل القلب، وقد لا تبرح السلعة المخفَّضة عن ذهنه حتى يُسرع إلى شرائها قبل أن تنتهي.