إغلاق
موقع: "عبد القادر بن محمد بن عبد الرحمن الجنيد" العلمي > الفتاوى > السؤال رقم (17): عن حكم عقد الزواج عن طريق برامج التواصل الاجتماعي عبر بث شبكة الإنترنت

السؤال رقم (17): عن حكم عقد الزواج عن طريق برامج التواصل الاجتماعي عبر بث شبكة الإنترنت

  • 9 فبراير 2018
  • 2٬693
  • إدارة الموقع

السؤال رقم (17): 

ما حكم عقد الزواج عن طريق برامج التواصل الاجتماعي عبر بث شبكة الإنترنت؟

الجواب: 

إذا عُقد النكاح عن طريق برامج التواصل الاجتماعي التي تعمل عبر بث شبكة الإنترنت، وأُمِن التلاعب، وتُحقِق من شخصية الزوج، وشخصية الولي، وشخصية الشاهدين، وسُمع الإيجاب من الزوج، وسُمع القبول من الولي، وحضر الشاهدان وشهدا، ورؤيت صور الجميع عبر البرامج المرتبطة ببث الإنترنت الحي والمباشر.

وتُحقِق أيضًا من موافقة المرأة المُزوَّجة. 

فالعقد صحيح ومعتبر على أصح قولي العلماء.