إغلاق
موقع: "عبد القادر بن محمد بن عبد الرحمن الجنيد" العلمي > المقالات > الفقه > رسالة مختصرة بعنوان: ” صلاة التراويح خلف إمامين يكتب لصاحبها قيام ليلة وليس تناوب الأئمة بدعة ” ــ ملف: [ pdf ] مع نسخة الموقع.

رسالة مختصرة بعنوان: ” صلاة التراويح خلف إمامين يكتب لصاحبها قيام ليلة وليس تناوب الأئمة بدعة ” ــ ملف: [ pdf ] مع نسخة الموقع.

  • 16 أبريل 2022
  • 8٬454
  • إدارة الموقع

صلاة التراويح خلف إمامين يُكتب لصاحبها قيام ليلة وليس تناوب الأئمة بدعة

 

الحمد لله، وسلامٌ على عباده الذين اصطفى.

وبعد، أيُّها الفُضلاء ــ جمَّلكم الله بالفقه في أحكام شريعته ــ:

فقد ورَدني قبل أيَّام سؤال، وتكرَّر أيضًا، ويَتردَّد باستمرار إذا دخل شهر رمضان.

وخُلاصته:

ــــ أنَّ تناوب إمامين أو أكثر في صلاة التراويح بدعة، وخلاف عمل السَّلف الصالح ــ رحمهم الله ــ.

حتى أصبح البعض لا يُصلِّي في مسجد يَتعدَّد فيه الأئمة، حتى ولو كان هذا المسجد هو المسجد الحرام أو المسجد النَّبوي.

ــــ وأنَّه لا يُكتَب لِمَن صلَّى خلْف إمامين في التراويح قيام ليلة.

لأنَّ حديث: (( إِنَّهُ مَنْ قَامَ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ )) عندهُم مُقيَّد بإمام واحد.

ــــ وأنَّه يُنكَر على إمام المسجد إذا أحضَر مَن يتناوب معه في صلاة التراويح بالناس.

فأقول مُستعينًا بالله ــ جلَّ وعلا ــ:

هذا الكلام خطأ، وليس بمُستقيم فقهيًا، وغريب جدًّا، وشاذٌّ بالمرَّة، ولا يَنبغي الالتفات إليه.

ودُون السائل ــ سدَّده الله ــ هذه الأمور لِتُعينه على فقه هذه المسألة، ومعرفة الصواب فيها مِن الخطأ:

الأمر الأوَّل:

الفَضْل الوارد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصَّحيح: (( إِنَّهُ مَنْ قَامَ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ )) إنَّما هو على صلاة قيام الليل المشهورة بالتراويح، وليس على الإمامة.

فيُعلَّق الفَضْل بصلاتها، وليس بالأئمة وأعدادهم.

وعليه:

فمَن صلَّى التراويح تامَّة بإمام أو إمامين أو أكثر حتى انتهى مَنها مع وترها كُتِب له قيام ليلة.

ولهذا لو انصرف الإمام مِنها لِغير عُذر قبِل إتمامها، لم يُكتب للمُصلِّي معه قيام ليلة.

الأمر الثاني:

حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصَّحيح: (( إِنَّهُ مَنْ قَامَ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ )) ليس فيه تقييد، ولا تخصيص.

وذِكْر الإمام فيه خرَج مخرَج الغالب، لأنَّ الغالب هو إمامة شخص واحد، وما خرَج مخرَج الغالب فلا مفهوم له، كما هو معروف.

ولهذا لا يَصلح أنْ يُستنبط مِنه المَنع مِن تعدُّد الأئمة في صلاة الترايح، ولا الوصف لِتعدُّدهم بالبدعة، ولا تعليق الفضل الوارد فيه بالإمام.

الأمر الثالث:

تناوب إمامين أو أكثر في صلاة التراويح لا يَدخل في حدِّ البدعة الشرعية، لأنَّ تعدُّد الأئمة لا يُراد مِنه ولا يُقصَد بِه التَّعبُّد.

الأمر الرابع:

صحَّ تناوب الأئمة في صلاة التراويح عن السَّلف الصالح، مِن الصحابة والتابعين فمَن بعدهم.

وهذا الأمر كافٍ في إبطال القول:

ــــ ببدعية التناوب.

ــــ وإسقاطِ فضْل قيام ليلة عن المُصلِّي خلْف إمامين.

ــــ والإنكارِ على الإمام ومَن تناوب معه.

ومِن مُقوِّيات ذلك:

أوَّلًا ـــ ما صحَّ عن السائب بن يزيد ــ رضي الله عنه ــ أنَّه قال:

(( جَمَعَ عُمَرُ ــ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ــ النَّاسَ عَلَى أُبَيٍّ وَتَمِيمٍ الدَّارِيِّ، فَكَانَا يَقُومَانِ بِإِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يَقْرَآنِ بِالْمِئَتَيْنِ، حَتَّى يُعْتَمَدَ عَلَى الْعَصَا مِنْ طُولِ الْقِيَامِ، وَمَا كُنَّا نَنْصَرِفُ إِلَّا فِي فُرُوعِ الْفَجْرِ )).

وفي لفظ: (( جَمَعَ عُمَرُ ــ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ــ النَّاسَ عَلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ وَتَمِيمٍ الدَّارِيِّ، فَكَانَا يَقُومَانِ فِي الرَّكْعَةِ بِالْمِئِينَ مِنَ الْقُرْآنِ، حَتَّى إِنَّ النَّاسَ لَيَعْتَمِدُونَ عَلَى الْعِصِيِّ مِنْ طُولِ الْقِيَامِ، وَيَتَنَوَّطُ أَحَدُهُمْ بِالْحَبَلِ الْمَرْبُوطِ بِالسَّقْفِ مِنْ طُولِ الْقِيَامِ، وَكُنَّا نَخْرُجُ إِذَا فَرَغْنَا وَنَحْنُ نَنْظُرُ إِلَى بُزُوغِ الْفَجْرِ )).

أخرجه:

ابن شبَّة في كتابه “تاريخ المدينة” (2/ 713 و 716)، وغيره.

وفي لفظ ابن أبي شيبة في “مُصنَّفه” (7671):

(( أَنَّ عُمَرَ جَمَعَ النَّاسَ عَلَى أُبَيٍّ وَتَمِيمٍ فَكَانَا يُصَلِّيَانِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يَقْرَآنِ بِالْمِئِينَ» يَعْنِي فِي رَمَضَانَ )).

وفي لفظ عبد الرزاق في “مُصنَّفه” (7730):

(( أَنَّ عُمَرَ جَمَعَ النَّاسَ فِي رَمَضَانَ عَلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، وَعَلَى تَمِيمٍ الدَّارِيِّ، عَلَى إِحْدَى وَعِشْرِينَ رَكْعَةُ، يَقْرَءُونَ بِالْمِئِينَ، وَيَنْصَرِفُونَ عِنْدَ فُرُوعِ الْفَجْرِ )).

وقال الفقيه أبو الوليد الباجي المالكي ــ رحمه الله ــ في كتابه “المُنتقى شرح الموطأ” (1/ 208):

«قوله: (( أمَر عمر بن الخطاب أُبَي بن كعب وتميمًا الدَّاري أنْ يقوما للناس )) يعني: أنْ يَؤُمَّاهُم في قيام رمضان، يُصلِّي بِهم أُبَيٌّ ما قدَر، ثم يَخرج فيُصلِّي تميم.

والصواب: أنْ يَقرأ الثاني مِن حيث انتهى الأوَّل، لأنَّ الثاني إنَّما هو بدَل مِن الأوَّل، ونائب عنه».اهـ

وهذا التفسير للأثر بأنَّهما تناوبا في صلاة واحدة، هو ظاهر:

قوله: (( جَمَعَ عُمَرُ النَّاسَ عَلَى أُبَيٍّ وَتَمِيمٍ الدَّارِيِّ )).

وقوله: (( فَكَانَا يُصَلِّيَانِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يَقْرَآنِ بِالْمِئِينَ )).

ويُقوي هذا القول مع ظاهر اللفظ أيضًا:

طول صلاتهم هذه جدًّا، حيث تشُق القراءة فيها على إمام واحد، لاسيَّما إذا كانت بالترتيل.

وقال الفقيه عطيَّة بن محمد سالم ــ رحمه الله ــ في كتابه “التراويح أكثر مِن ألف عام في المسجد النبوي” (5/ 81-82):

«وقد جاء عنه ــ رضي الله عنه ــ:

أنَّه جعل إمامين للرجال، وهُما أُبَيّ بن كعْب وتميم الدَّاري، وكانا يقومان في الليلة الوحدة يتناوبان، يَبتدئ الثاني حيث يَنتهي الأوَّل، كما جاء في رواية السائب بن يزيد…

فالذي تحدَّد في هذين الأثرين هو: تعدُّد الأئمة بعد إمام واحد ــ وهو أُبَيّ ــ.

وسواء كان ذلك رِفقًا بالإمام الأوَّل، فجَعل معه آخَر يساعده.

أو كان ترويحًا للمأمومين، وتنشيطًا للمُصلِّين، ولا سيَّما وقد كانوا حُدَثاء عهد بتعدُّد الأئمة حينما كانوا يُصلُّون أوزَاعًا.

وقد مضى عمر ــ رضي الله عنه ــ إلى أبعد مِن هذا، فجعل إمامًا للنساء، وانتخَب أكثر مِن إمام للتراويح».اهـ

ثانيًا ـــ ما أخرجه ابن أبي الدُّنيا ــ رحمه الله ــ في كتابه “فضائل رمضان” (ص80 ــ رقم:50)، فقال:

حدثنا شُجاع،، ثنا هُشيم، أنبا يونس، قال:

(( شَهِدْتُ النَّاسَ قَبْلَ وَقْعَةِ ابْنِ الْأَشْعَثِ وَهُمْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، فَكَانَ يَؤُمُّهُمْ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَة صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَسَعِيدُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ، وَمَرْوَانُ الْعَبْدِيُّ، فَكَانُوا يُصَلُّونَ بِهِمْ عِشْرِينَ رَكْعَةً، وَلَا يَقْنُتُونَ إِلَّا فِي النِّصْفِ الثَّانِي، وَكَانُوا يَخْتِمُونَ الْقُرْآنَ مَرَّتَيْنِ )).

وإسناده صحيح، ويونس هو ابن عُبيد ــ رحمه الله ــ.

وهو أيضًا في “تاريخ دمشق” (36/ 13)، مِن طريق سُريج بن يونس، نا هشيم، أنا يونس بن عُبيد، بنحوه.

وهو ظاهر في تناوبهم في صلاة العشرين ركعة.

ثالثًا ـــ ما أخرجه ابن أبي شيبة في “مُصنَّفه” (7756)، فقال:

ثنا عيسى بن يونس، عن الأوزاعي، قال:

(( كَانَ النَّاسُ يَقْرَءُونَ مُتَوَاتِرِينَ فِي رَمَضَانَ، كُلُّ قَارِئٍ فِي أَثَرِ صَاحِبِهِ، حَتَّى وَلِيَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَقَالَ: «لِيَقْرَأْ كُلُّ قَارِئٍ مِنْ حَيْثُ أَحَبَّ» )).

وإسناده صحيح.

وهذا أيضًا ظاهر في تناوبهم في صلاة التراويح، وأنَّ كل قارئ كان يُكمل القراءة مِن حيث انتهى مَن سَبقه.

رابعًا ـــ ما ثبَت عن أبي عثمان النَّهدي ــ رحمه الله ــ أنَّه قال: (( دَعَا عُمَرُ ــ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ــ ثَلَاثَةً مِنَ الْقُرَّاءِ فَاسْتَقْرَأَهُمْ ، فَأَمَرَ أَسْرَعَهُمْ قِرَاءَةً أَنْ يَقْرَأَ بِالنَّاسِ فِي رَمَضَانَ ثَلَاثِينَ آيَةً، وَأَمَرَ أَوْسَطَهُمْ أَنْ يَقْرَأَ خَمْسًا وَعِشْرِينَ، وَأَمَرَ أَبْطَأَهُمْ قِرَاءَةً أَنْ يَقْرَأَ بِعِشْرِينَ )).

أخرجه ابن شبَة في “تاريخ المدينة” (2/ 715)، وابن أبي شيبة في “مُصنَّفه” (7672).

وفي لفظ عبد الرزاق في “مُصنَّفه” (7732):

(( أَمَرَ عُمَرُ بِثَلَاثَةِ قُرَّاءٍ يَقْرَءُونَ فِي رَمَضَانَ، فَأَمَرَ أَسْرَعَهُمْ أَنْ يَقْرَأَ بِثَلَاثِينَ آيَةً، وَأَمَرَ أَوْسَطَهُمْ أَنْ يَقْرَأَ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ، وَأَمَرَ أَدْنَاهُمْ أَنْ يَقْرَأَ بِعِشْرِينَ )).

وقال الفقيه عطيَّة بن محمد سالم ــ رحمه الله ــ في كتابه “التراويح أكثر مِن ألف عام في المسجد النبوي” (5/ 81-82):

«أمَّا تعدد الأئمة أكثر مِن ذلك، فهو كما في رواية عاصم عن أبي عثمان ــ رحمه الله ــ: (( أنَّ عمر ــ رضي الله عنه ــ جمع القُراء في رمضان فأمَر أخفَّهم قراءة أنْ يقرأ ثلاثين آية، وأوسطَهم خمسًا وعشرين، وأثقلَهم قراءة عشرين )).

فنَرى هنا تعدُّد الأئمة، وهو أكثر ترويحًا وتخفيفًا على نفس الإمام، وعلى المأمومين».اهـ

خامسًا ـــ ما صحَّ عن عبد الرحمن بن هُرمز، قال:

(( مَا أَدْرَكْتُ النَّاسَ إِلَّا وَهُمْ يَلْعَنُونَ الْكَفَرَةَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، فَكَانَ الْقُرَّاءُ يَقُومُونَ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي ثَمَانِ رَكَعَاتٍ، فَإِذَا قَامَ بِهَا الْقُرَّاءُ فِي اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً رَأَى النَّاسُ أَنَّهُ قَدْ خَفَّفَ عَنْهُمْ )).

أخرجه عبد الرزاق في “مُصنَّفه” (7734).

الأمر الخامس:

أنَّ كُتب الفقه وشُروح الحديث بين أيدي الجميع، فأثبِتوا يا أهل هذا القول للناس:

ــــ مَن سبَقكم مِن فقهاء السَّلف الصالح، ومَن بعدهم مِن أئمة الفقه والحديث، إلى هذا الفَهم لِحديث: (( إِنَّهُ مَنْ قَامَ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ ))؟

ــــ ومَن إمامكم في الحُكم ببدعية تعدُّد الأئمة في صلاة التراويح، ونَفْي الفضل الوارد عمَّن صلَّى خلْف إمامين.

لأنَّكم لم تذكروا سابقًا وسَلفًا، ولم يَجده أيضًا كثيرون مِن غيركم.

ولا يَصلُح أنْ تُشدِّدوا على الناس، ولا حتى على أنفسكم، بهذا الفَهم، ناهيك عن الحُكم بالتحريم والبدعة، ونَفي الفضل.

ولأنَّ إحداث قول أو فهْم جديد في مسألة شرعية ممنوع مِنه إجماعًا، وهو قول أهل البدع، لا أهل السُّنة والاتِّباع.

الأمر السادس:

مِن باب الاعتضاد فقد صلَّى الصحابة ــ رضي الله عنهم ــ الفريضة بإمامين.

ــــ بأبي بَكر الصِّديق ــ رضي الله عنه ــ، ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيَّام مرض موته، في صلاة واحدة.

كما عند البخاري (664 و 683 و 687 و 713)، ومسلم (418).

ــــ وحين طُعِن عمر بن الخطاب ــ رضي الله عنه ــ وهو في الصلاة، حيث أخذ بيد عبد الرحمن بن عوف ــ رضي الله عنه ــ ليُكمِل بالناس نفس هذه الصلاة.

كما عند البخاري (3700)، وغيره.

وصلاة الفريضة ركعاتها مُتصِلة، وصِحَّتها مرتبطة ببعض، بخلاف صلاة التراويح، فإنَّ الإمام فيها يُصلِّي ركعتين، ثم يُسلِّم، ويَخلفه الإمام الثاني.

الأمر السابع:

الذي عليه كبار علماء أهل السُّنة في هذا العصر مِمَّن أدركتهم، هو:

ــــ جواز صلاة التراويح خلْف إمامين بالتناوب.

ــــ وأنَّ المُنصرِف معهما جميعًا مِمَّن يُكتَب له قيام ليلة.

ومِن هولاء العلماء: عبد العزيز ابن باز، ومحمد ابن عثيمين، وصالح الفوزان، وعبد الله الغُدَيَّان، وصالح اللحيدان، وعبد العزيز بن صالح قاضي المدينة وإمام وخطيب المسجد النَّبوي، ومحمد أمان الجامي، ومحمد السُّبيل إمام وخطيب المسجد الحرام، وعمر فلَّاته، وأحمد النَّجمي، وعبد المحسن العبَّاد، وربيع المدخلي، وزيد بن محمد المدخلي، ومحمد علي آدم الإتيوبي، وغيرهم.

وجميعهم كان يُصلِّي التراويح خلْف إمامين.

وقد كان شيخنا العلامة ربيع بن هادي المدخلي ــ سلَّمه الله ــ إذا لم يُصل التراويح في المسجد الحرَام، صلَّاها في مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب ــ رحمه الله ــ القريب مِن بيته بمكة، خلْف إمامين يتناوبان فيها.

وكان العلامة أحمد النَّجمي ــ رحمه الله ــ يتناوب مع ابنه في إمامة الناس في صلاة التراويح، فكان ابنه يُصلِّي ثمان ركعات، ثم يُوتِر هو بالناس.

 

وكتبه:

عبد القادر بن محمد بن عبد الرحمن الجنيد.