إغلاق
موقع: "عبد القادر بن محمد بن عبد الرحمن الجنيد" العلمي > الفتاوى > السؤال رقم (20): عن حكم قتل البنت أو الأخت بسبب الزنا؟

السؤال رقم (20): عن حكم قتل البنت أو الأخت بسبب الزنا؟

  • 5 مارس 2019
  • 3٬477
  • إدارة الموقع

السؤال رقم (20):

كثُر قتل البنات بسبب الزِّنا سواء كانت ثيِّبًا أو بِكرًا، ويسألون عن بعض القتلة الذين قتلو أخواتهم وبناتهم
بسبب جريمةالزِّنا؟

الجواب:

أوَّلًا: أمور إقامة الحدود باتفاق الفقهاء مِن اختصاص السلطان أو نائبه.
ومَن تجرأ وفعل ذلك سواء كان أبًا أو أخًا أو غيرهما وجبَت عقبوته على تعدِّيه على اختصاصات الحاكم.
وثانيًا: مَن قتل زانية ليست بثيِّب فهو قاتل لنفس، لأنَّ عقوبتها في الشَّرع الجلد لا القتل، ويجب على الحاكم إقامة حد القصاص عليه إلا إذا تنازل أهلها عن القَصاص، ما عدا الأب فلا يُقتل قَصاصًا بولده.
ثالثًا: الزانية الثيِّب بزواج صحيح لا يَثبُت عليها حدُّ الرَّجم إلا بأربعة شهود رأوا الجماع حقيقة، أو اعتراف عن اختيار مِنها مِن غير إكراه بتهديد أو ضرب، ونحو ذلك، أو حمْل وحبَل ثابت أنَّه عن زنا، ولا شبهة فيه.
ويكون المقيم للحد هو السلطان أو نائبه.
ومَن تعدَّى فقتلها فالسلطان يَدرس القضية وثبوت الزِّنا مِن عدمه، ثم يُقرِّر وِفْق الشرع العقوبة التي يستحقها مَن قتلها.