الإجماع على أن حكم اليمين لا يختص بأدوات القسم: “الباء والتاء والواو”
.
قال الإمام الجهبذ ابن تيمية – رحمه الله – في “الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق”(٢/ 881-882):
فهذا ونحوه مما يتكلم فيه النحاة في أدوات القسم، لكن أجمع المسلمون على أن حكم اليمين المذكور في كتاب الله وسنة رسوله ليس مختصا بما تكون فيه هذه الأدوات، بل يكون القسم جملة اسمية كقوله تعالى:{ لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون } ومنه في الحديث:(( لعمر إلاهك ))، وفي الصحيحين من حديث عائشة ..(( لعمر الله ))…
وأيضا فلو قال الرجل: “علي عهد الله وميثاقه لأفعلن كذا”، كان يميناً.
والجملة الأولى اسمية ليس فيها شيء من حروف القسم.انتهى