إغلاق
موقع: "عبد القادر بن محمد بن عبد الرحمن الجنيد" العلمي > المقالات > الفقه > خطبة مكتوبة بعنوان: ” أحكام عقيقة المولود ذكرًا كان أو أنثى “. ملف: [word] مع نسخة الموقع.

خطبة مكتوبة بعنوان: ” أحكام عقيقة المولود ذكرًا كان أو أنثى “. ملف: [word] مع نسخة الموقع.

  • 20 مايو 2021
  • 24٬646
  • إدارة الموقع

أحكام عقيقة المولود ذكرًا كان أو أنثى

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

أحكام عقيقة المولود ذكرًا كان أو أنثى

الخطبة الأولى: ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحمدُ للهِ الذي وهَبَ لِعبادِهِ البَنينَ والبناتِ، وجعلَهُم زينةَ الحياةِ الدنيا، وصلواتُ اللهِ وسلامُه على النبيِّ محمدٍ، وآلِه وأصحابِه وجميعِ المؤمنين.

أمَّا بعدُ، أيُّها النَّاس:

فإنَّ العقيقةَ هِيَ: الذَّبيحةُ التي تُذبحُ عن المولودِ ذكرًا أو أُنثَى بعدَ ولادتِه تقرُّبًا إلى الله، وشُكرًا له.

ـــ والعقيقة ُ مشروعةٌ بالسُّنةِ النَّبويةِ المُشتهِرةِ، وقد اجتمعَ فيها القولُ والفعلُ مِن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فصحَّ عنه صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: (( مَعَ الغُلاَمِ عَقِيقَةٌ ))، وثبتَ: (( أَنَّه صلى الله عليه وسلم عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ ))، وفعلَها المسلمونَ في حياتهِ، وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم، ولا يَزالونَ يفعلونَها في كُلِّ البُلدانِ مُتَّبعِينَ في ذلك ما سَنَّهُ لهم نبيُّهم صلى الله عليه وسلم.

وهي مِن السُّننِ المُتأكِّدةِ لا الواجباتِ عندَ أكثرِ العلماءِ، لِمَا ثبتَ  أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:((مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ فَلْيَنْسُكْ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ))، فعلَّق صلى الله عليه وسلم فِعلَها بِمحبَّةِ الوالد، والواجباتُ لا تُعلَّقُ بالمَحبَّة والإرادة، ومع القولِ بِسُنِّيَّتِها فلا يَنبغي لِمَن قَدِرَ عليها أنْ يتركَها، وقد قال بعضُ السَّلفِ الصالحِ: «العقيقةُ مِن أمرِ المسلمينَ الذينَ كانوا يَكرهونَ تَرْكَه».

ومِن فوائدِ ذَبحِ عقيقةٍ عن المولودِ ذَكرًا كان أو أُنثَى:

أوَّلًا: حصولُ الأجرِ باتِّباع سُنَّةِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم بفعلِها.

ثانيًا: شُكرُ اللهِ على نِعمةِ المولودِ بالفعلِ وإظهارِه، وهو القائلُ سبحانَه مُمتنًّا على عباده:{ وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً }.

ثالثًا: شفاعةُ المولودِ لِوالِدَيهِ إذا مات صغيرًا، وقد عُقَّ عنه، حيثُ صحَّ أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( كُلُّ غُلَامٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ ))، ومعنى: (( مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ )) أي: أنَّه إنْ ماتَ صغيرًا فشفاعتُه لِوالِديهِ مَرهونةٌ بعقيقتِهم عنه، هكذا جاء عن جَمعٍ مِن التابعين، وكثيرٍ مِن أئمةِ الفقهِ والحديث.

رابعًا: إشاعةُ اسمِ المولودِ ونَسبِهِ ورَحمِهِ، وأنَّه فُلانٌ أو فُلانَةٌ أولادُ فُلانٍ، ومِن آل فُلانٍ، وأخوالُه هُم آلُ فُلانٍ، بسببِ توزيعِ لحمِ العقيقةِ أو جمعِ الناسِ عليهِ في ولِيمَة.

خامسًا: الدعاءُ للمولودِ بالبركةِ والصلاحِ والسَّدادِ، ولِوالِديهِ بأنْ يُرزَقَا بِرَّهُ وإحسانَه، مِن قِبَلِ مَن أكلَ لحمَ عقيقتِة.

ـــ والأصلُ أنَّ العقيقةَ تكونُ على نفقةِ الأَبِ، تبعًا لِوجوبِ النفقةِ عليه، فإنْ قامَ بها غيرُه مِن أُمٍّ، أو جَدٍّ لأَبٍ، أو جَدٍّ لأُمٍّ، أو غيرِهم، أجزأت، لِمَا ثبتَ: (( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ ))، وهو جدُّهما مِن جهةِ الأُمِّ، وصحَّ: (( أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ــ رضي الله عنه ــ لَمْ يَكُنْ يَسْأَلُهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِهِ عَقِيقَةً إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهَا )).

ـــ والعقيقةُ عندَ عامَّةِ الفقهاءِ: لا تُجزِئُ إلا مِن الإبلِ والبقرِ والضَّأنِ والمَعْزِ، ذُكورِها وإِناثِها، وثبتَ عن أنسٍ ــ رضي الله عنه ــ أنَّه:(( كَانَ يَعُقُّ عَنْ وَلَدِهِ بِالْجَزُورِ ))، والجَزورُ هوَ: الذَّكرُ والأُنثى مِن الإبل.

ـــ ومَن عَقَّ بِإبلٍ أو بقرِ، فإنَّ الناقةَ أو البقرةَ تكونُ كاملةً عن مولودٍ واحدٍ فقط، ولا يُجزِئُ أنْ يَشترِكَ فيها اثنان فأكثَرَ عندَ أكثرِ العلماء، وذلكَ لأمرينِ:

الأوَّل: أنَّ التشريكَ فيها لم يَرِد بِهِ حديثٌ نَبَوِيٌّ، ولا نُقِلَ فِعلُهُ عن الصحابةِ والتابعين، وقد قال الإمام أحمد ــ رحمه الله ــ: «لم أسمَع فِي ذَلِكَ بِشيء».

الثاني: أنَّه لمَّا كانتِ العقيقةُ جاريةً مَجْرَى فِدَاءِ المولودِ كانَ المشروعُ فيها دَمًا كاملًا لِتَكونَ نفسٌ فِدَاءَ نفسٍ، ذَكرَ ذلكَ الإمامُ ابنُ القَيِّمِ ــ رحمه الله ــ.

ـــ ومَن عَقَّ عن مولودِه بالضَّأنِ أو المَعزِ، فإنَّ ذُكورَها أفضلُ مَن إناثِها، عندَ أكثرِ العلماءِ، لأنَّ ذُكورَها كانت عقيقةَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم عن أبناءِ ابنتِه فاطمةَ ــ رضي الله عنها ــ، حيثُ ثبتَ في الحديثِ: (( عَقَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ بِكَبْشَيْنِ كَبْشَيْنِ )).

ـــ ويُشترَطُ في العقيقةِ شرطان:

الشرط الأوَّل: أنْ تكونَ سليمةً مِن العيوبِ المُؤثِّرةِ في ثمنِها ولحمِها، حيثُ قال عامَّةُ الفقهاءِ: «العقيقةُ بِمنزلةِ الهَديِ والأُضحيةِ لا يجوزُ فيها عَوراءُ، ولا عَجْفَاءُ، ولا مَكسُورةٌ، ولا مريضة، ولا يُجزئُ فيها إلا ما يُجزئُ في الأضحية».

الشرط الثاني: أنْ يكونَ سِنُّها مُجْزِأً، والسِّنُّ المُجزِأُ باتفاقِ العلماءِ مِن الإبلِ والبقرِ والمَعزِ هو الثَّنِيُّ فما فَوق، ومِن الضَّأنِ الجَذَعُ فما فَوق، والثَّنيُّ مِن الإبلِ: ما أتمَّ خمسَ سِنين ودخلَ في السادسة، ومِن البقرِ: ما أتمَّ سَنتينِ ودخلَ في الثالثة، ومِن المَعْزِ: ما بلغَ سَنةً ودخلَ في الثانية، والجَذَعُ مِن الضَّأنِ: ما كانَ سِنُّه سِتَّةَ أشهرٍ ودخلَ في السابعِ فأكثر.

ـــ والأفضلُ عندَ أكثرِ العلماء: أنْ يَعُقَّ الرَّجلُ عن مولودِه الذَّكرِ بِشاتَين لا واحدة، لِمَا ثبتَ في عِدَّةِ أحاديثَ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: (( عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ ))، واتفقَ العلماءُ على: أنَّ عقيقةَ الأُنثَى شاةٌ واحدةٌ فقط.

ـــ فإنِ اقتصرَ من يَعُقُّ عن الذَّكرِ على شاةٍ واحدةٍ فقط: أجزأَ ذلكَ عندَ عامَّةِ الفقهاءِ، وكانَ خِلافَ الأفضلِ، لأمرين:

الأوَّل: أنَّه قد جاءَ في حديثٍ: (( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ كَبْشًا كَبْشًا ))، وصحَّحهُ جمعٌ عديدٌ مِن العلماء.

والثاني: أنَّ الاقتصارَ على شاةِ واحدةٍ قد عملَ بِه الصحابةُ والتابعون، فصحَّ: (( َنَّ ابْنَ عُمَرَ ــ رضي الله عنه ــ كَانَ يَعُقُّ عَنْ وَلَدِهِ بِشَاةٍ شَاةٍ، عَنِ الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ ))، وصحَّ: (( أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ كَانَ يَعُقُّ عَنْ بَنِيهِ الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ بِشَاةٍ شَاةٍ )).

ـــ والسُّنةُ باتفاقِ العلماءِ: أنْ تُذبحَ العقيقةَ في اليومِ السابعِ مِن الولادةِ، لِمَا صحَّ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: (( كُلُّ غُلَامٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ، تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ ))، وقد كانَ السَّلفُ الصالحُ يَتحرَّونَ السابعَ لِيَعُقُّوا عن أولادِهِم فيه، طلبًا لأجْرِ اتِّباعِ سُنَّةِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، حيثُ صحَّ عن عطاءِ بنِ أبي رَباحٍ تِلميذِ الصحابةِ أنَّه قال: (( رَأَيْتُ النَّاسَ يَتَحَرَّوْنَ بِالْعَقِّ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ ))، فمَن كانَ واجدًا للمالِ والشِّياةِ فلا يَتأخرنَّ عن اليوم السابع.

وأمَّا مَن لم يَتهيأ لَه ذَبحُ العقيقةِ في السابع، فالأفضلُ أنْ يَنتظرَ إلى اليومِ الرابعِ عشَر مِن الولادةِ ثم يَذبحُ فيه، فإنْ لم يَتيسَّر لَه ذلك، انتظرَ حتى اليومَ الحادي والعشرين لِيَذبحَ فيه، حيثُ قال الإمامُ التِّرمِذِيُّ ــ رحمه الله ــ: «والعملُ على هذا عندَ أهلِ العلمِ: يَسْتَحِبُّونَ أنْ يُذبحَ عن الغُلامِ العقيقةُ يومَ السَّابعِ، فإنْ لم يَتهيَّأ يومَ السَّابعِ فيَومَ الرَّابعَ عشَرَ، فإنْ لم يَتهيَّأ عُقَّ عنهُ يومَ حَادٍ وعشرين».

فإنْ لم تُذبح في هذهِ الأيَّامِ ذُبِحَت حينَ يَتيسَّرُ، وكُلمَّا عُجِّلَت كانَ أفضلَ.

ـــ ولا تفوتُ العقيقةُ بتأخيرِها عن السابعِ، عند أكثر العلماء، قالَهُ الفقيهُ النَّوويُّ الشافعيُّ ــ رحمه الله ــ.

واعلموا أنَّ مِن دعاءِ الصالحينَ لأنفُسِهم وأهلِيهِم، كما قال الله سبحانه: { رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا }.

الخطبة الثانية: ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحمدُ للهِ العليّ العظيمِ، وأشهدُ أنْ لا إله إلا اللهُ، وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه، اللهمِّ صَلِّ عليهِ وسَلِّم وبارِك وأكرِم.

أمَّا بعدُ، أيُّها النَّاس:

فإنَّ السِّقْطَ ــ وهو: الحَمْلُ الذي سَقطَ مِن رَحِمِ أُمِّهِ قبلَ ولادتِه ــ:

إمَّا أنْ يكونَ حينَ سَقطَ مِن بَطنِ أُمِّهِ: لا يَزالُ لحمًا، ولم يَتخلَّق بَعدُ، فتظهرَ فيه معالمُ إنسانٍ مِن رأسٍ أو يَدٍ أو رِجلٍ، ونحوِ ذلك، وهذا لا عقيقةَ لَه، لأنَّهُ لم يَصِر بعدُ آدَمِيًّا.

وإمَّا أنْ يكونَ حينَ سَقطَ مِن بَطنِ أُمِّهِ: قد تَخلَّقَ وبانَتْ أعضاؤُه، ونُفِخَتْ فيهِ الرُّوحُ، كمَن تَمَّت لَه أربعةُ أشهر، وهذا يُستَحبُّ أنْ يُعقَّ عنه، لأنَّه قد أصبحَ آدَمِيًّا، يُسَمَّى، ويُغسِّلُ، ويُكفَّنُ، ويُصلَّى عليه، ويُدفَنُ، وتأخذُ أُمُّهُ أحكامَ النُّفساءِ، وتُرجَى شفاعتُه لِوالِديه.

ومِثلُه بل أولَى مِنه بالعقيقةِ: مَن خرجَ مَن بَطنِ أُمِّهِ مَيتًا، أو ماتَ قبلَ اليومِ السابعِ، أو ماتَ بعدَ السابعِ ولم يُعَق عنه بَعدُ، وبهذا يُفتي الإمامانِ ابنُ بازٍ، العُثَيمِين ــ رحمهما الله ــ.

ـــ والمُستَحبُّ عندَ أكثرِ العلماءِ في لحمِ العقيقةِ: أنْ يُقسَمَ إلى ثلاثةِ أثلاثِ، ثُلثٌ لأهلِ البيت، وثُلثٌ يُتصَدَّقُ بِه على الفقراء، وثُلُثٌ يُهدَى.

ومَن وزَّعَ لحمَ العقيقةِ نَيئًا أو مطبوخًا: جاز.

ومَن أوْلَمَ على لحمِ العقيقةِ أو تَصدَّقَ بجميعِه: جازَ، إلا أنَّ التثليثَ أفضلُ.

ـــ وعندَ ذَبحِ العقيقةِ: توجَّهُ إلى القِبلة، ثم يقولُ الذَّابِحُ: «اللهمَّ مِنكَ ولكَ، عقيقةُ فُلانٍ، بسمِ الله، الله أكبر»، ثم يَذبَح، لثبوتِ ذلكَ عن بعضِ التابعينَ تلامذةِ الصحابةِ، وبِه قال عَديدٌ مِن الفقهاء.

ـــ ويُستحَبُّ عندَ أكثرِ العلماءِ: أنْ يُقطَّعَ لحمَ العقيقةِ وعِظامَها مِن المَفاصلِ، ولا تُكسرَ عظامُها، وأنْ يُطبخَ لحمَها كذلك، لِمَا صحَّ أنَّ عائشة ــ رضي الله عنها ــ قالت عن لحمِ العقيقة: (( يُطْبَخُ جُدُولًا، وَلَا يُكْسَرُ مِنْهَا عَظْمٌ ))، والجُدُولُ هي: العظامُ التى كسَاها اللحمُ، وقُطِّعت مِن مفاصِلِها، ولم تُكسر، وإنْ قُطِّعَ اللحم وكُسرت العظام، جاز، وكانَ خِلافَ الأفضل.

أيُّها النَّاس:

اتقوا اللهَ في أنفُسِكم وفي أهليكُم، واتقوا النَّارَ بطاعةِ اللهِ، وأمرِ أهليكُم بطاعته، وتواصَوا معَهُم على ذلكَ، وأعينوهُم، فقد قال ربُّكُم ــ جلَّ وعزَّ ــ آمِرًا لكُم: { يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ }.

هذا وأسألُ اللهَ: أنْ يحفظَ لَنَا أبناءَنا وبناتِنا مِن جميعِ الشُّرور، اللهمَّ اجعلنا وإيَّاهُم عامِلينَ بطاعتكَ في السِّرِ والعلَن، اللهمَّ جنِّبنا وإيَّاهُم الشِّركَ والبدعَ والآثامَ والفساد، وأحيِنَا وتَوَفَّنَا معهم على التوحيدِ والسُّنةِ، وجنِّبنا وإيَّهم الشِّركَ والبدعة، اللهمَّ اصرِف عنَّا وعن أهلينا وبلادِنا وحُكامِنا وجُندِنا شَرَّ الكفارِ، ومَكرَ الفُجَّارِ، وكَيدَ الضُّلالِ، وتَلبيسَ المُبتدعةِ، وإفسادَ الفُسَّاقِ، اللهم اكشِف ما نَزلَ بالمسلمينَ في أيِّ أرضٍ مِن ضُرٍّ وبلاءٍ وفِتن، وأَتِمَّ علينا وعليهم نعمةَ الأمِنِ والإيمان والعافية والرِّزق، إنَّكَ سميعٌ مُجيب، وأقولُ هذا، وأستغفرُ اللهَ لِي ولكُم.