إغلاق
موقع: "عبد القادر بن محمد بن عبد الرحمن الجنيد" العلمي > الفتاوى > السؤال رقم (8): عن حكم التوسط لمريد الزواج عند أهل المرأة.

السؤال رقم (8): عن حكم التوسط لمريد الزواج عند أهل المرأة.

  • 24 سبتمبر 2017
  • 1٬895
  • إدارة الموقع

السؤال:

هل يجوز لي أن أشفع لرجل يريد الزواج عند أهل المرأة إذا كنت أعرفهم؟

الجواب:

التوسط للرجل الراغب في إعفاف نفسه بالزواج أمرُ طيِّب وحسن جدًا إذا كان المتوسط يعلم أنه ممن تُرضى عقيدته وعبادته وخُلقه.

إذ الزواج مشروع بالقرآن والسُّنة النبوية، ومُرغَّب فيه، والإعانة على المشروع مشروعة، ومِن الإعانة على البر والتقوى.

وقد قال الله سبحانه آمرًا ومُرغِّبًا:

{ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى }.

وصحَّ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مُرغِّبًا:

(( وَاللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ )) أخرجه مسلم.